( 5473 ) فصل : فإن نكحها نكاحا فاسدا ، وهو ما لا يقرون عليه إذا أسلموا ، كنكاح ذوات الرحم المحرم ، فأسلما قبل الدخول ، أو ترافعوا إلينا ، فرق بينهما ، ولا مهر لها . قال ، في أحمد لا مهر لها . وذلك لأنه نكاح باطل من أصله ، لا يقر عليه في الإسلام ، وحصل فيه الفرقة قبل الدخول . فأما إن دخل بها ، فهل يجب لها مهر المثل ؟ يخرج على الروايتين في المسلم إذا وطئ امرأة من محارمه بشبهة . المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها ، فيطلقها أو يموت عنها ، فترتفع إلى المسلمين بطلب مهرها :