( 5430 ) الفصل الثاني : أن فللمرأة نصف المسمى إن كانت التسمية صحيحة ، أو نصف مهر مثلها إن كانت فاسدة ، مثل أن يصدقها خمرا أو خنزيرا ; لأن الفرقة حصلت بفعله ، وإن كانت بإسلام المرأة ، فلا شيء لها ; لأن الفرقة من جهتها . وبهذا قال الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الزوج ، الحسن ، ، ومالك والزهري ، والأوزاعي ، ، وابن شبرمة . وعن والشافعي ، رواية أخرى ، أن لها نصف المهر إذا كانت هي المسلمة أحمد
واختارها أبو بكر . وبه قال ، قتادة . ويقتضيه قول والثوري ; لأن الفرقة حصلت من قبله بإبائه الإسلام وامتناعه منه ، وهي فعلت ما فرض الله عليها ، فكان لها نصف ما فرض الله لها ، كما لو علق طلاقها على الصلاة فصلت . ونقل عن أبي حنيفة ، في مجوسي أسلم قبل أن يدخل بامرأته : لا شيء لها من الصداق . ووجهها ما ذكرناه ، ووجه الأولى أن الفرقة حصلت باختلاف الدين ، واختلاف الدين حصل بإسلامها ، فكانت الفرقة حاصلة بفعلها ، فلم يجب لها شيء ، كما لو ارتدت ، ويفارق تعليق الطلاق ، فإنه من جهة الزوج ، ولهذا لو علقه على دخول الدار فدخلت ، وقعت الفرقة ولها نصف المهر . أحمد