الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5431 ) الفصل الثالث : أن الزوجين إذا أسلما معا ، فهما على النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله . ذكر ابن عبد البر أنه إجماع من أهل العلم ; وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين

                                                                                                                                            وقد روى أبو داود ، عن ابن عباس ، { أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده ، فقال : يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي . فردها عليه ، } ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة ، لئلا يسبق أحدهما صاحبه ، فيفسد النكاح

                                                                                                                                            ويحتمل أن يقف على المجلس ، كالقبض ونحوه ، فإن حكم المجلس كله حكم حالة العقد ، ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة ، فلو اعتبر ذلك ، لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول ، إلا في الشاذ النادر ، فيبطل الإجماع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية