( 4990 ) فصل : إذا يعني واحدة بعينها ، طلقت وحدها ، ويرجع إلى تعيينه ، ويؤخذ بنفقتهن كلهن إلى أن تعين . وإن كان الطلاق بائنا ، منع منهن إلى أن يعين . فإن قال : أردت هذه . طلقت وحدها . وإن قال : لم أرد هؤلاء الثلاث . طلقت الرابعة . وإن ، عاد ، فقال : أخطأت ، إنما أردت هذه . طلقت الأخرى قال الرجل لنسائه : إحداكن طالق .
وإن متن أو إحداهن قبل أن يبين رجع إلى قوله ، فمن أقر بطلاقها حرمناه ميراثها ، وأحلفناه ، لورثة من لم يعينها .
وهذا قول . رضي الله عنه وإن لم يعن بذلك واحدة بعينها ، أو مات قبل التعيين ، أخرجت بالقرعة ، وكذلك إن طلق واحدة من نسائه ، بعينها ، فأنسيها ، فمات ، أخرجت بالقرعة ، فمن تقع عليها القرعة فلا ميراث لها . روي ذلك عن الشافعي رضي الله عنه وهو قول علي . وروى أبي ثور ، عن عطاء ، أن رجلا سأله فقال : إن لي ثلاث نسوة ، وإني طلقت إحداهن فبتت طلاقها . فقال ابن عباس ، رضي الله عنه : إن كنت نويت واحدة منهن بعينها ثم أنسيتها ، فقد اشتركن في الطلاق ، وإن لم تكن نويت واحدة بعينها ، فطلق أيتهن شئت . ابن عباس
وقال رضي الله عنه وأهل الشافعي العراق : يرجع إلى تعيينه في المسائل كلها . فإن وطئ إحداهن كان تعيينا لها بالنكاح ، في قول أهل العراق ، وبعض أصحاب رضي الله عنه . وقال الشافعي : لا يكون تعيينا . فإن مات قبل أن يبين فالميراث بينهن كلهن ، في قول أهل الشافعي العراق
وقال : يطلقن كلهن ، ولا ميراث لهن . وقال مالك : رضي الله عنه يوقف ميراثهن ، وإن كان الطلاق قبل الدخول دفع إلى كل واحدة نصف مهر ، ووقف الباقي في مهورهن . وقال الشافعي : يبطل حكم طلاقهن ; لموضع الجهالة ، ولكل واحدة مهر كامل ، والميراث بينهن . وإن متن قبله ، طلقت الآخرة ، في قول أهل داود العراق . وقال : رضي الله عنه يرجع إلى تعيينه ، على ما ذكرناه . الشافعي
ولنا ، قول ، رضي الله عنه ولا يعارضه قول علي ; لأن ابن عباس يعترف ابن عباس بتقديم قوله ، فإنه قال : إذا ثبت لنا عن لعلي قول ، لم نعده إلى غيره علي
وقال : ما علمي إلى علم ، إلا كالقرارة إلى المثعنجر . ولأنه إزالة ملك عن الآدمي ، فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه ، كالعتق . وقد بينت ذلك في العتق بخبر علي . ولأن الحقوق تساوت على وجه تعذر تعيين المستحق فيه من غير قرعة ، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة ، كالقسمة في السفر بين النساء ، فأما قسم الميراث بين الجميع ، ففيه دفع إلى إحداهن ما لا تستحقه ، وتنقيص بعضهن حقها يقينا ، والوقف إلى غير غاية تضييع لحقوقهن ، وحرمان [ ص: 275 ] الجميع منع الحق عن صاحبه يقينا عمران بن الحصين
ولو ، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق لم يرثها إن كانت الميتة ، ولم ترثه إن كانت الأخرى . وفي قول أهل كان له امرأتان ، فطلق إحداهما ، ثم ماتت إحداهما ، ثم مات أقرع بينهما العراق : يرث الأولى ، ولا ترثه ، الأخرى . قولان ; أحدهما ، يرجع إلى تعيين الوارث ، فإن قال : طلق الميتة . لم يرثها ، وورثته الحية . وإن قال : طلق الحية . حلف على ذلك ، وأخذ ميراث الميتة ، ولم تورث الحية . والقول الثاني ، يوقف من مال الميتة ميراث الزوج ، ومن مال الزوج ميراث الحية وللشافعي
وإن ، فمن خرجت لها القرعة فلها حكم الطلاق ، وللأخرى حكم الزوجية . وقال أهل كان له امرأتان قد دخل بإحداهما دون الأخرى ، وطلق إحداهما لا بعينها العراق : للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث إن مات في عدتها ، وللأخرى ربعه لأن للمدخول بها نصفه بيقين ، والنصف الآخر يتداعيانه ، فيكون بينهما . وفي قول : النصف للمدخول بها ، والثاني موقوف . وإن الشافعي ، لم يقبل قوله ; لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه كانتا مدخولا بهما ، فقال في مرضه : أردت هذه . ثم مات في عدتها
وهذا قول أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : يقبل قوله ، والميراث للأخرى . وهو قياس قول زفر . ولو كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين ، فلها نصف الميراث ، وللاثنتين نصفه . وفي قول الشافعي نصفه موقوف . الشافعي