( 4991 ) فصل : ولو فللخامسة ربع الميراث والمهر ، ويقرع بين الأربع . وقال أهل كان أربع نسوة ، فطلق إحداهن غير معينة ، ثم نكح خامسة بعد انقضاء عدتها ، ثم مات ولم يبين ، العراق : لهن ثلاثة أرباع الميراث بينهن وإن كن غير مدخول بهن ، فلهن ثلاثة مهور ونصف . وفي قول ، يوقف ثلاثة أرباع الميراث ، ومهر ونصف بين الأربع ، فإن جاءت واحدة تطلب ميراثها لم تعط شيئا الشافعي
وإن طلبه اثنتان دفع إليهما ربع الميراث ، وإن طلبه ثلاث دفع إليهن نصفه ، وإن طلبه الأربع دفع إليهن . ولو قال بعد نكاح الخامسة : إحداكن طالق . فعلى قولهم ، للخامسة ربع الميراث ; لأنها شريكة ثلاث ، وباقيه بين الأربع كالأولى ، وللخامسة سبعة أثمان مهر ; لأن الطلاق نقصها وثلاثا معها نصف مهر ، ويبقى للأربع ثلاثة وثمن بينهن ، في قول أهل العراق . فإن تزوج بعد ذلك سادسة ، فلها ربع الميراث ، ومهر كامل .
وللخامسة ربع ما بقي وسبعة أثمان مهر ، وللأربع ما بقي وثلاثة مهور وثمن ، ويكون الربع مقسوما على أربعة وستين . فإن قال بعد ذلك : إحداكن طالق . لم يختلف الميراث ولكن تختلف المهور ، فللسادسة سبعة أثمان مهر ، وللخامسة خمسة وعشرون جزءا من اثنين وثلاثين من مهر ويبقى للأربع مهران وسبعة وعشرون جزءا من مهر . وعند يوقف ربع الميراث بين الست ، وربع آخر بين الخمس ، وباقيه بين الأربع ، ويوقف نصف مهر بين الست ، ونصف بين الخمس ، ونصف بين الأربع ، ويدفع إلى كل واحدة نصف . الشافعي