( 4983 ) فصل : إذا ، لم ترثاه ; لأنه لم يكن عند الطلاق فارا . وإن طلق المسلم المريض زوجته الأمة والذمية طلاقا بائنا ، ثم أسلمت الذمية ، وعتقت الأمة ، ثم مات في عدتهما ، ورثتاه ; لأنه فار فإن قال لهما في المرض : إذا عتقت أنت أو أسلمت أنت ، فأنتما طالقتان . فعتقت الأمة ، وأسلمت الذمية ، ومات ، لم ترثاه ; لأنه غير فار . وإن قال لهما : أنتما طالقتان غدا . فعتقت الأمة ، وأسلمت الذمية . قال سيد الأمة : أنت حرة غدا . وقال الزوج : أنت طالق غدا . وهو يعلم بقول السيد
ورثته ; لأنه فار . وإن لم يعلم ، لم ترثه ; لعدم الفرار . وبهذا قال وأصحابه ، أبو حنيفة ولم أعلم لهم مخالفا . والشافعي