( 4982 ) فصل : وإن ففيه وجهان ; أحدهما ، ترثه . وهو قول طلقها ثلاثا في مرضه ، فارتدت ، ثم أسلمت ، ثم مات في عدتها ; لأنها مطلقة في المرض ، أشبه ما لو لم ترتد . والثاني ، لا ترثه مالك
وهو قول ، أبي حنيفة ; لأنها فعلت ما ينافي النكاح ، أشبه ما لو تزوجت . ولو كان هو المرتد ، ثم أسلم ومات ، ورثته . وبه قال والشافعي ، وأصحابه . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا ترثه . ولنا ، أنها مطلقة في المرض ، لم تفعل ما ينافي نكاحها الشافعي ، فأشبه ما لو لم ترتد . ولو ، مات زوجها في عدتها ، ورثه الآخر ; لأن النكاح باق ارتد أحد الزوجين بعد الدخول من غير طلاق ، ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة
فإن انقضت العدة قبل رجوعه ، انفسخ النكاح ، ولم يرث أحدهما الآخر . وإن قلنا : إن الفرقة تتعجل عند اختلاف الدين ، لم يرث أحدهما الآخر . ويتخرج أن يرثه الآخر إذا كان ذلك في مرض موته ; لأنه تحصل به البينونة ، فأشبه الطلاق . وهو قول . قال مالك وأصحابه أبو حنيفة ، ورثها الزوج . : إذا ارتدت المرأة ، ثم ماتت في عدتها