( 4957 ) فصل : فإذا ، وقف ماله فإن أسلم دفع إليه ، وإن مات صار فيئا . وبهذا قال لحق المرتد بدار الحرب ، مالك رضي الله عنهما . وجعل أهل والشافعي العراق لحاقه بدار الحرب كموته ، في زوال ملكه ، وصرف ماله إلى من يصرف إليه إذا مات ، فإن عاد إلى الإسلام ، فله ما وجد من ماله ، ولا يرجع على ورثته بشيء مما أتلفوه ، إلا أن يكونوا اقتسموه بغير حكم حاكم .
ولم يختلفوا فيما اكتسبه في دار الحرب أو أخرجه من ماله إلى دار الحرب ، أنه فيء . وقال أبو بكر عبد العزيز : إذا ارتد المسلم ، زال ملكه عن ماله ، ولم يصح تصرفه فيه بشيء من التصرفات ، فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا . وقال : إنما أحكم بموته يوم يختصمون في ماله ، لا يوم لحاقه بدار الحرب [ ص: 252 ] أبو يوسف
ولنا ، أنه حر من أهل التصرف ، ويبقى ملكه بعد إسلامه ، فلم يحكم بزوال ملكه ، كما لو لم يرتد ، ويجب رد ما أخذ من ماله ، أو أتلف عليه ، كغيره .