( 4912 ) فصل : وإن كان ، كزوج وأخت وولد أب خنثى ، فمقتضى قول الخنثى يرث في حال دون حال أن يجعل للخنثى نصف ما يرثه في حال إرثه ، وهو نصف سهم ، فتضمه إلى سهام الباقين ، وهي ستة ، ثم تبسطها أنصافا ; ليزول الكسر ، فتصير ثلاثة عشر ، له منها سهم ، والباقي ، بين الزوج والأخت نصفين . وقد عمل الثوري هذه المسألة على هذا في كتاب " الهداية " . وأما في التنزيل ، فتصح من ثمانية وعشرين ، للخنثى سهمان ، وهي نصف سبع ، ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر أبو الخطاب
وإن كان زوج وأم وأخوان من أم وولد أب خنثى ، فله في حال الأنوثية ثلاثة من تسعة ، فاجعل له نصفها مضموما إلى سهام باقي المسألة ، ثم ابسطها تكن خمسة عشر ، له منها ثلاثة وهي الخمس . وفي التنزيل له ستة من ستة وثلاثين ، وهي السدس . وإن كانت فهي من ستة ; للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وللخنثى السدس ، وللعم ما بقي على القولين جميعا . بنت وبنت ابن وولد أخ خنثى وعم ،