( 4885 ) فصل : للبنتين الثلثان ، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة ، وتصح من تسعة . وإن كان مكانها أخ ، فالباقي بينهما على اثنين ، وتصح من ستة . وإن كان مكانه أختان ، صحت من اثني عشر . ويستوي في هاتين المسألتين السدس والمقاسمة . فإن زادوا عن أخ أو عن أختين ، فرضت للجد السدس ، وكان الباقي لهم ، فإن كان معهم أم أو جدة ، فللجد السدس ، ولا شيء للإخوة والأخوات . بنتان ، أو أكثر ، أو بنت ابن وأخت وجد ،