( 4884 ) فصل : الباقي بعد فرض البنت بينهما نصفين . وإن كان معه أخته ، فالباقي بينهم على خمسة . وإن كان أخوان ، أو أخ وأختان ، أو أربع أخوات ، استوى ثلث الباقي والسدس والمقاسمة ، فإن زادوا فلا حظ له في المقاسمة ، ويأخذ السدس ، والباقي لهم . فإن كانوا من الجهتين فليس لولد الأب شيء ، ويأخذ ولد الأبوين جميع الباقي . بنت وأختان وجد ، الباقي بين الجد والأختين على أربعة ، وتصح من ثمانية . بنت وأخ وجد ;
فإن كن ثلاث أخوات ، فالباقي بينهم على خمسة . فإن كن أكثر من أربع ، فله السدس ، أو ثلث الباقي ، والباقي لهن .