الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4851 ) فصل : في مسائل المناسخات ، ومعناها أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الأول ، فإذا وجد ذلك نظرت ; فإن كان ورثة الأول يرثون الثاني على حسب ميراثهم من الأول ، مثل أن يكونوا عصبة لهما جميعا ، وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض ، في مسائل يسيرة ، كرجل مات عن امرأة وثلاثة بنين وبنت ، ثم مات أحد البنين قبل قسمة التركة ، فإن للمرأة من الأول سهما مثل سهم البنت ، وكنصف سهم ابن ، وكذلك لها من الثانية ،

                                                                                                                                            فإذا كان كذلك فاقسم المسألة على ورثة الثاني ، ولا تنظر إلى الأول ، فلو ، خلف رجل خمسة بنين وخمس بنات ، فمات منهم ابن ، ثم بنت ، ثم ابن ، ثم بنت ، ثم ابن ، ثم بنت ، قسمت الميراث على الابنين الباقيين ، والبنتين ، للذكر [ ص: 183 ] مثل حظ الأنثيين ، ولم ينظر في بقية المسائل . فإن كان معهم من يرث من الأولى دون ما بقي ، كما لو كان مع هؤلاء امرأة للميت ليست أما لهم ، فإنك تعزل لها الثمن ، وتقسم الباقي على ما ذكرناه ، وإن كانت أما لهم إلا أنها ماتت قبلهم ، أو بعد بعضهم ، ولم تخلف وارثا غيرهم ، قسمت الميراث كله على الباقين ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

                                                                                                                                            ولم ينظر في ميراثها ; لأنه قد صار إليهم ، فإن لم يكونوا كذلك ، فإنك تقسم مسألة الأول ، ثم تنظر ما صار للميت الثاني منها ، فإن انقسم على مسألته فقد صحت المسألتان مما صحت منه الأولى ، ومثال ذلك ، امرأة وبنت من غيرها وأخ ، ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما . فالمسألة الأولى من ثمانية ، للمرأة سهم ، وللبنت أربعة ، ويبقى للأخ ثلاثة ، ومسألة الميتة الثانية من أربعة لزوجها سهم ، ولابنتها سهمان ، ويبقى سهم للأخ الأول ، فصار له من المسألتين أربعة أسهم ، وصحت المسألتان من ثمانية .

                                                                                                                                            وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ، وافقت بين سهامه ومسألته . فإن اتفقا ، رددت مسألته إلى وفقها ، ثم ضربته في المسألة الأولى ، فما بلغ فمنه تصح المسألتان ، ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية ، وكل من له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني . مثال ذلك ، إذا خلفت البنت زوجا وابنتين ،

                                                                                                                                            فمسألتها من اثني عشر ، توافقها سهامها بالربع ، فترجع إلى ثلاثة ، تضرب في ثمانية ، تكن أربعة وعشرين ، للمرأة سهم من الأولى في ثلاثة بثلاثة وللأخ ثلاثة في ثلاثة بتسعة ، وله من الثانية سهم في سهم ، تكن عشرة ، وللزوج ثلاثة في سهم ، وللابنتين ثمانية . وإن لم يوافق سهامه مسألته ، ضربت المسألة الثانية في الأولى ، ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في الثانية .

                                                                                                                                            ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني ، فإن مات ثالث ، عملت مسألته ، ونظرت سهامه مما صحت منه المسألتان ، فإن انقسم على مسألته ، صحت مما صحت منه الأوليان ، وإن لم تصح ، وافقت بين مسألته وسهامه ، وضربت وفق سهام مسألته إن وافقت ، أو جميعها ، إن لم توافق ، فيما صحت منه الأوليان ، وعملت على ما ذكرناه . وكذلك تصنع في الرابع والخامس وما بعده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية