[ ص: 180 ] مسألة ; قال : ، فأصلها من أربعة وعشرين ، وتعول إلى سبعة وعشرين ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك إنما كان كذلك ; لأنك تضرب مخرج الثمن في مخرج الثلثين ، أو في وفق مخرج السدس ، فيكون أربعة وعشرين ، ولم نقل : وثلث ; لأن الثلث لا يجتمع مع الثمن ، فإنه لا يكون إلا للزوجة مع الولد ، ولا يكون الثلث في مسألة فيها ولد ; لأنه لا يكون إلا لولد الأم ، والولد يسقطهم ، أو الأم بشرط عدم الولد . وما كان فيه ثمن وسدس ، أو ثمن وسدسان ، أو ثمن وثلثان
ومسائل ذلك : امرأة وأبوان وابن أو ابنان ، أو بنون وبنات . امرأة وابنتان وأم وعصبة . العول : ثلاث نسوة وأربع جدات وستة عشر بنتا وأخت . امرأة وبنت ابن وجدة ، وعصبة . تعول إلى سبعة وعشرين ، وتسمى البخيلة ; لأنها أقل الأصول عولا ، لم تعل إلا بثمنها ، وتسمى المنبرية ، لأن امرأة وأبوان وابنتان . رضي الله عنه سئل عنها على المنبر ، فقال : صار ثمنها تسعا . ومضى في خطبته . عليا
يعني أن المرأة كان لها الثمن ، ثلاثة من أربعة وعشرين ، صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين ، وهي التسع . ولا يكون الميت في هذا الأصل إلا رجلا ; لأن فيها ثمنا ، ولا يكون إلا للمرأة مع الولد ، ولا يمكن أن يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ، إلا على قول ، فإنه يحجب الزوجين والأم بالولد ، والكافر ، والقاتل ، والرقيق ، ولا يورثه . فعلى قوله ، إذا كانت امرأة وأم وست أخوات مفترقات وولد كافر ، فللأخوات الثلث ، والثلثان أربعة وعشرون ، وللأم والمرأة السدس ، والثمن سبعة ، فتعول إلى أحد وثلاثين . ابن مسعود