( 4591 ) فصل
nindex.php?page=treesubj&link=14250_14249 : ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين ، أو عنده وديعة ، أو عليه واجب يوصي بالخروج منه ، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات ، وطريقه في هذا الباب الوصية ، فتكون مفروضة عليه ، فأما الوصية بجزء من ماله ، فليست بواجبة على أحد ، في قول الجمهور . وبذلك قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمعوا على أن الوصية غير واجبة ، إلا على من عليه حقوق بغير بينة ، وأمانة بغير إشهاد ، إلا طائفة شذت فأوجبتها . روي عن
الزهري أنه قال : جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر وقيل
لأبي مجلز : على كل ميت وصية ؟ قال : إن ترك خيرا . وقال
أبو بكر عبد العزيز : هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير . واحتجوا بالآية ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقالوا : نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين . ولنا ، أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية ، ولم ينقل لذلك نكير ، ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك ، ولنقل عنهم نقلا ظاهرا ، ولأنها عطية لا تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الموت كعطية الأجانب . فأما الآية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخها قوله سبحانه {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7 : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } ( 4 ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : نسختها آية الميراث . وبه قال
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وذهبت طائفة ممن يرى
[ ص: 56 ] نسخ القرآن بالسنة ، إلى أنها نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث } . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر محمول على من عليه واجب ، أو عنده وديعة .
( 4591 ) فَصْل
nindex.php?page=treesubj&link=14250_14249 : وَلَا تَجِبُ الْوَصِيَّةُ إلَّا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ ، أَوْ عَلَيْهِ وَاجِبٌ يُوصِي بِالْخُرُوجِ مِنْهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ أَدَاءَ الْأَمَانَاتِ ، وَطَرِيقُهُ فِي هَذَا الْبَابِ الْوَصِيَّةُ ، فَتَكُونُ مَفْرُوضَةً عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ ، فَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى أَحَدٍ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ . وَبِذَلِكَ قَالَ
الشَّعْبِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، إلَّا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حُقُوقٌ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَأَمَانَةٌ بِغَيْرِ إشْهَادٍ ، إلَّا طَائِفَةً شَذَّتْ فَأَوْجَبَتْهَا . رُوِيَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ الْوَصِيَّةَ حَقًّا مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَقِيلَ
لِأَبِي مِجْلَزٍ : عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ وَصِيَّةٌ ؟ قَالَ : إنْ تَرَكَ خَيْرًا . وَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ : هِيَ وَاجِبَةٌ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وَإِيَاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنِ جَرِيرٍ . وَاحْتَجُّوا بِالْآيَةِ ، وَخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَقَالُوا : نَسَخَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ ، وَبَقِيَتْ فِيمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ الْأَقْرَبِينَ . وَلَنَا ، أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ وَصِيَّةٌ ، وَلَمْ يُنْقَلْ لِذَلِكَ نَكِيرٌ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَمْ يُخِلُّوا بِذَلِكَ ، وَلَنُقِلَ عَنْهُمْ نَقْلًا ظَاهِرًا ، وَلِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ لَا تَجِبُ فِي الْحَيَاةِ ، فَلَا تَجِبُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَعَطِيَّةِ الْأَجَانِبِ . فَأَمَّا الْآيَةُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسَخَهَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7 : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } ( 4 ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ . وَبِهِ قَالَ
عِكْرِمَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِمَّنْ يَرَى
[ ص: 56 ] نَسْخَ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ، إلَى أَنَّهَا نُسِخَتْ بُقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } . وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ .