( 4591 ) فصل ، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات ، وطريقه في هذا الباب الوصية ، فتكون مفروضة عليه ، فأما الوصية بجزء من ماله ، فليست بواجبة على أحد ، في قول الجمهور . وبذلك قال : ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين ، أو عنده وديعة ، أو عليه واجب يوصي بالخروج منه الشعبي ، ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . وقال والشافعي : أجمعوا على أن الوصية غير واجبة ، إلا على من عليه حقوق بغير بينة ، وأمانة بغير إشهاد ، إلا طائفة شذت فأوجبتها . روي عن ابن عبد البر الزهري أنه قال : جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر وقيل لأبي مجلز : على كل ميت وصية ؟ قال : إن ترك خيرا . وقال أبو بكر عبد العزيز : هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون . وهو قول . وحكي ذلك عن داود ، مسروق ، وطاوس ، وإياس ، وقتادة . واحتجوا بالآية ، وخبر وابن جرير ، وقالوا : نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين . ولنا ، أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية ، ولم ينقل لذلك نكير ، ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك ، ولنقل عنهم نقلا ظاهرا ، ولأنها عطية لا تجب في الحياة ، فلا تجب بعد الموت كعطية الأجانب . فأما الآية ، فقال ابن عمر : نسخها قوله سبحانه { ابن عباس : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } ( 4 ) وقال : نسختها آية الميراث . وبه قال ابن عمر عكرمة ، ، ومجاهد ، ومالك . وذهبت طائفة ممن يرى [ ص: 56 ] نسخ القرآن بالسنة ، إلى أنها نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . وحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث محمول على من عليه واجب ، أو عنده وديعة . ابن عمر