( 4557 ) فصل : فأما دار الإسلام فضربان ; أحدهما ، دار اختطها المسلمون ، ولا يخلو اللقيط من أن يوجد في دار الإسلام ، أو في دار الكفر ، كبغداد والبصرة والكوفة ، فلقيط هذه محكوم بإسلامه ، وإن كان فيها أهل الذمة تغليبا للإسلام ولظاهر الدار ، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . الثاني دار فتحها المسلمون ، كمدائن الشام ، فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطها ; لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم ، تغليبا للإسلام .
وإن لم يكن فيها مسلم ، بل كل أهلها ذمة حكم بكفره ; لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال . وأما بلد الكفار فضربان أيضا أحدهما بلد كان للمسلمين ، فغلب الكفار عليه ، كالساحل ، فهذا كالقسم الذي قبله ، إن كان فيه مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه ، وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر . وقال : يحكم بإسلامه أيضا ; لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه ، بخلاف الذي قبله ، فإنه لا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار الإسلام القاضي
وإن كان في بلد كان للمسلمين ، ثم غلب عليه المشركون ، ثم ظهر عليه المسلمون ، وأقروا فيه أهله بالجزية ، فهذا كالقسم الثاني من دار الإسلام .
[ ص: 36 ] الثاني دار لم تكن للمسلمين أصلا . كبلاد الهند والروم ، فإن لم يكن فيها مسلم ، فلقيطها كافر ; لأن الدار لهم وأهلها منهم ، وإن كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم ، احتمل أن يحكم بإسلامه ، تغليبا للإسلام ، واحتمل أن يحكم بكفره ، تغليبا للدار والأكثر
وهذا التفصيل كله مذهب . قال الشافعي : أجمع عوام أهل العلم ، على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ، ميتا في أي مكان وجد ، أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب ، وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين . قال : وإذا ابن المنذر ، فهو على ظاهر ما حكموا به أنه كافر . هذا قول وجد لقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك وأصحاب الرأي . الشافعي