الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3247 ) مسألة ; قال :

                                                                                                                                            ( ولا يجوز أن يأخذ رهنا ، ولا كفيلا من المسلم إليه ) [ ص: 205 ] واختلفت الرواية في الرهن والضمين في السلم ، فروى المروزي ، وابن القاسم وأبو طالب ، منع ذلك ، وهو اختيار الخرقي وأبو بكر . ورويت كراهة ذلك عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، والأوزاعي .

                                                                                                                                            وروى حنبل جوازه . ورخص فيه عطاء ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار ، والحكم ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ; لقول الله تعالى { : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } .

                                                                                                                                            إلى قوله { : فرهان مقبوضة } .

                                                                                                                                            وقد روي عن ابن عباس وابن عمر ، أن المراد به السلم . ولأن اللفظ عام ، فيدخل السلم في عمومه . ولأنه أحد نوعي البيع ، فجاز أخذ الرهن بما في الذمة منه ، كبيوع الأعيان .

                                                                                                                                            ووجه الأول ، أن الراهن والضمين إن أخذا برأس مال السلم ، فقد أخذا بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب ; لأن ذلك قد ملكه المسلم إليه ، وإن أخذا بالمسلم فيه ، فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ، والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، ولا من ذمة الضامن . ولأنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره } رواه أبو داود . ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه ، فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه ، وهذا لا يجوز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية