( 3246 ) فصل : ، ولا يقبضه جزافا ، ولا بغير ما يقدر به ; لأن الكيل والوزن يختلفان ، فإن قبضه بذلك ، فهو كقبضه جزافا ، فيقدره بما أسلم فيه ، ويأخذ قدر حقه ، ويرد الباقي ، ويطالب بالعوض . ولا يقبض المكيل إلا بالكيل ، ولا الموزون إلا بالوزن ؟ على وجهين ، مضى ذكرهما في بيوع الأعيان . وهل له أن يتصرف في قدر حقه منه قبل أن يعتبره ، فالقول قول القابض مع يمينه . وإن اختلفا في قدره
قال : ويسلم إليه ملء المكيال وما يحمله ، ولا يكون ممسوحا ، ولا يدق ولا يهز ; لأن قوله : أسلمت إليك في قفيز . يقتضي ما يسعه المكيال وما يحمله ، وهو ما ذكرنا . القاضي