الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3246 ) فصل : ولا يقبض المكيل إلا بالكيل ، ولا الموزون إلا بالوزن ، ولا يقبضه جزافا ، ولا بغير ما يقدر به ; لأن الكيل والوزن يختلفان ، فإن قبضه بذلك ، فهو كقبضه جزافا ، فيقدره بما أسلم فيه ، ويأخذ قدر حقه ، ويرد الباقي ، ويطالب بالعوض . وهل له أن يتصرف في قدر حقه منه قبل أن يعتبره ؟ على وجهين ، مضى ذكرهما في بيوع الأعيان . وإن اختلفا في قدره ، فالقول قول القابض مع يمينه .

                                                                                                                                            قال القاضي : ويسلم إليه ملء المكيال وما يحمله ، ولا يكون ممسوحا ، ولا يدق ولا يهز ; لأن قوله : أسلمت إليك في قفيز . يقتضي ما يسعه المكيال وما يحمله ، وهو ما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية