الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3248 ) فصل : فإن أخذ رهنا أو ضمينا بالمسلم فيه ، ثم تقايلا السلم ، أو فسخ العقد لتعذر المسلم فيه ، بطل الرهن ; لزوال الدين الذي به الرهن ، وبرئ الضامن ، وعلى المسلم إليه رد رأس مال السلم في الحال . ولا يشترط قبضه في المجلس ; لأنه ليس بعوض . ولو أقرضه ألفا ، وأخذ به رهنا ، ثم صالحه من الألف على طعام معلوم في ذمته ، صح ، وزال الرهن ، لزوال دينه من الذمة ، وبقي الطعام في الذمة ، ويشترط قبضه في المجلس ، كي لا يكون بيع دين بدين .

                                                                                                                                            فإن تفرقا قبل القبض ، بطل الصلح ، ورجع الألف إلى ذمته برهنه ; لأنه يعود على ما كان عليه ، كالعصير إذا تخمر ثم عاد خلا . وهكذا لو صالحه عن الدراهم بدنانير في ذمته ، فالحكم مثل ما بينا في هذه المسألة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية