( 1828 ) فصل : فلو كان له عشرة أوسق عنبا ، لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا ، لم يجب عليه شيء ، لأنه حال وجوب الإخراج منه ، فاعتبر النصاب بحاله . وروى وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب ، والجفاف في الثمار ، عنه : أنه يعتبر نصاب النخل والكرم عنبا ورطبا ، ويؤخذ منه مثل عشر الرطب تمرا . الأثرم
اختاره أبو بكر . وهذا محمول على أنه أراد يؤخذ عشر ما يجيء به منه من التمر إذا بلغ رطبها خمسة أوسق ; لأن إيجاب قدر عشر الرطب من التمر إيجاب لأكثر من العشر ، وذلك يخالف النص والإجماع ، فلا يجوز أن يحمل عليه كلام ، ولا قول إمام ا هـ . أحمد