( 1815 ) فصل : هذا قول ولا تسقط الزكاة بموت رب المال ، وتخرج من ماله ، وإن لم يوص بها . ، عطاء والحسن ، والزهري ، ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبي ثور . وقال وابن المنذر الأوزاعي ، ، تؤخذ من الثلث ، مقدمة على الوصايا ، ولا يجاوز الثلث . وقال والليث ، ابن سيرين والشعبي ، ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وداود بن أبي هند وحميد الطويل ، والمثنى ، : لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها . والثوري
وكذلك قال أصحاب الرأي ، وجعلوها إذا أوصى بها وصية تخرج من الثلث ، ويزاحم بها أصحاب الوصايا ، وإذا لم يوص بها سقطت ; لأنها عبادة من شرطها النية ، فسقطت بموت من هي عليه ، كالصوم . ولنا ، أنها حق واجب تصح الوصية به ، فلم تسقط بالموت ، كدين الآدمي ، ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه ، كالدين ، ويفارق الصوم والصلاة ، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ، ولا النيابة فيهما . ا هـ .