( 1791 ) فصل . فعن : وإذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا فيه روايتان : إحداهما ، يجزئه . اختارها أحمد أبو بكر . وهذا قول الحسن وأبي عبيد { وأبي حنيفة } . ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين ، وقال : إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب
وقال للرجل الذي سأله الصدقة { } . ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم . وروى إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } . متفق عليه . : قال رجل لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق على غني فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ، لعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله
والرواية الثانية ، لا يجزئه ; لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه ، فلم يخرج من عهدته ، كما لو دفعها إلى كافر ، أو ذي قرابته ، وكديون الآدميين . وهذا [ ص: 281 ] قول الثوري والحسن بن صالح وأبي يوسف وابن المنذر قولان كالروايتين . وللشافعي
فأما لم يجزه ، رواية واحدة ; لأنه ليس بمستحق ، ولا تخفى حاله غالبا ، فلم يجزه الدفع إليه ، كديون الآدميين ، وفارق من بان غنيا ; بأن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته ، قال الله تعالى : { إن بان الآخذ عبدا ، أو كافرا ، أو هاشميا ، أو قرابة للمعطي ممن لا يجوز الدفع إليه ، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم } .
فاكتفى بظهور الفقر ، ودعواه بخلاف غيره .