( 1789 ) مسألة : قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=3243_3235_3210_3170_3157_3146_3139_3132ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى ) يعني قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60 : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } وقد ذكرهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في موضع آخر ، فنؤخر شرحهم إليه .
وقد روى
زياد بن الحارث الصدائي . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19806أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته . قال : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك } . رواه
أبو داود .
وأحكامهم كلها باقية . وبهذا قال
الحسن والزهري وأبو جعفر محمد بن علي وقال
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع
nindex.php?page=treesubj&link=3156سهم المؤلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعز الله تعالى الإسلام وأغناه عن أن يتألف عليه رجال ، فلا يعطى
[ ص: 280 ] مشرك تالفا بحال .
قالوا : وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ولنا ، كتاب الله وسنة رسوله ; فإن الله تعالى سمى المؤلفة في الأصناف الذين سمى الصدقة لهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال {
: إن الله تعالى حكم فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء . وكان يعطي المؤلفة كثيرا ، في أخبار مشهورة ، ولم يزل كذلك حتى مات } ، ولا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال .
ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن النسخ إنما يكون بنص ، ولا يكون النص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقراض زمن الوحي ، ثم إن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن ، وليس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنة ، فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم ، أو بقول صحابي أو غيره ، على أنهم لا يرون قول الصحابي حجة يترك لها قياس ، فكيف يتركون به الكتاب والسنة ، قال
الزهري : لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة .
على أن ما ذكروه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسنة ، فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم ، وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم ، فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا ، فكذلك جميع الأصناف ، إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان ، سقط حكمه في ذلك الزمن خاصة ، فإذا وجد عاد حكمه ، كذا هنا .
( 1789 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=3243_3235_3210_3170_3157_3146_3139_3132وَلَا يُعْطَى إلَّا فِي الثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى ) يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60 : إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ } وَقَدْ ذَكَرَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، فَنُؤَخِّرُ شَرْحَهُمْ إلَيْهِ .
وَقَدْ رَوَى
زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ . قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19806أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ . قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْت مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
وَأَحْكَامُهُمْ كُلُّهَا بَاقِيَةٌ . وَبِهَذَا قَالَ
الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَالَ
الشَّعْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : انْقَطَعَ
nindex.php?page=treesubj&link=3156سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعَزَّ اللَّهُ تَعَالَى الْإِسْلَامَ وَأَغْنَاهُ عَنْ أَنْ يَتَأَلَّفَ عَلَيْهِ رِجَالٌ ، فَلَا يُعْطَى
[ ص: 280 ] مُشْرِكٌ تَالِفًا بِحَالٍ .
قَالُوا : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ . وَلَنَا ، كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمُؤَلَّفَةَ فِي الْأَصْنَافِ الَّذِينَ سَمَّى الصَّدَقَةَ لَهُمْ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ فِيهَا ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ . وَكَانَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ كَثِيرًا ، فِي أَخْبَارٍ مَشْهُورَةٍ ، وَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى مَاتَ } ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ كِتَابِ اللَّهِ وَسَنَةِ رَسُولِهِ إلَّا بِنَسْخٍ ، وَالنَّسْخُ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ .
ثُمَّ إنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَكُونُ بِنَصٍّ ، وَلَا يَكُونُ النَّصُّ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْقِرَاضِ زَمَنِ الْوَحْيِ ، ثُمَّ إنَّ الْقُرْآنَ لَا يُنْسَخُ إلَّا بِقُرْآنٍ ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ نَسْخٌ كَذَلِكَ وَلَا فِي السُّنَّةِ ، فَكَيْفَ يُتْرَكُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِمُجَرَّدِ الْآرَاءِ وَالتَّحَكُّمِ ، أَوْ بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً يُتْرَكُ لَهَا قِيَاسٌ ، فَكَيْفَ يَتْرُكُونَ بِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، قَالَ
الزُّهْرِيُّ : لَا أَعْلَمُ شَيْئًا نَسَخَ حُكْمَ الْمُؤَلَّفَةِ .
عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَعْنَى لَا خِلَافَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَإِنَّ الْغِنَى عَنْهُمْ لَا يُوجِبُ رَفْعَ حُكْمِهِمْ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ عَطِيَّتَهُمْ حَالَ الْغِنَى عَنْهُمْ ، فَمَتَى دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى إعْطَائِهِمْ أُعْطُوا ، فَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَصْنَافِ ، إذَا عُدِمَ مِنْهُمْ صِنْفٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ ، سَقَطَ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ خَاصَّةً ، فَإِذَا وُجِدَ عَادَ حُكْمُهُ ، كَذَا هُنَا .