قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، وهي السمينة التي أعدت للأكل ، ولا فحل الغنم الذي أعد للضراب ولا حزرات المال وهي خيارها التي تحرزها العين لحسنها ، لما روى ولا يؤخذ في الفرض الربى ، وهو التي ولدت ومعها ولدها ، ولا الماخض وهي الحامل ، ولا ما طرقها الفحل ; ; لأن البهيمة لا يكاد يطرقها الفحل إلا وهي تحبل ، ولا الأكولة رضي الله عنهما { ابن عباس إلى معاذا اليمن فقال له : إياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم } . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رضي الله عنه قال لعامله عمر سفيان " قل لقومك : إنا ندع لكم الربى والماخض وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع والثني ، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال " ولأن الزكاة تجب على وجه الرفق ، فلو أخذنا خيار المال خرجنا عن حد الرفق ، فإن رضي رب المال بإخراج ذلك [ ص: 399 ] قبل منه ، لما روى رضي الله عنه قال { أبي بن كعب } ; ولأن المنع من أخذ الخيار لحق رب المال فإذا رضي قبل منه ) : . بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا ، فمررت برجل فلما جمع لي ماله فلم أجد فيه إلا بنت مخاض فقلت له : أد بنت مخاض فإنها صدقتك فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وما كنت لأقرض الله تعالى من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها . قلت له : ما أنا بآخذ ما لم أومر به . وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب ، فإن أحببت أن تعرض عليه ما عرضت علي فافعل ، فإن قبله منك قبلته ، فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي : صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ، فقال : فهاهي ذي فخذها ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة