قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا تجب إلا في نصاب ، لأن الأخبار وردت في إيجاب على ما نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى ; فدل على أنها لا تجب فيما دونها ; ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة ، وإن كان عنده نصاب فهلك منها واحد أو باعه انقطع الحول ، فإن نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول . وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول ، لأن الحول لم يخل من نصاب . وإن خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل انفصال الباقي انقطع الحول ، لأن ما لم يخرج لجميع لا حكم له ; فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد ) . الزكاة في النصب