الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية ، لما ذكرناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو فرض من فروضها لأنها صلاة فوجب فيها nindex.php?page=treesubj&link=26723الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الصلوات ) .
( الشرح ) قال المصنف وجماهير الأصحاب : nindex.php?page=treesubj&link=26723الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيها ، لا تصح إلا به ، وشرطها أن تكون عقب التكبيرة الثانية ، صرح به السرخسي في الأمالي ، وهذا الذي ذكرناه من كون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة فيها هو المشهور الذي قطع به الأصحاب في جميع طرقهم ، إلا السرخسي ، فإنه نقل في الأمالي عن المروزي من أصحابنا أنها سنة فيها ، والصواب الأول . قال أصحابنا رحمهم الله أقلها : اللهم صل على محمد . ولا تجب على الآل على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنها تجب ، حكاه الغزالي وغيره ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المختصر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه nindex.php?page=treesubj&link=26723يكبر الثانية ، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، هذا نصه : ( فأما ) nindex.php?page=treesubj&link=1066_1061الدعاء للمؤمنين فاتفق الأصحاب على استحبابه إلا ما انفرد به إمام الحرمين من حكاية تردد في استحبابه ، ولم يقل أحد بإيجابه . وأما الحمد لله فاتفقوا على أنه لا يجب ، وفي استحبابه ثلاث طرق : ( أحدها ) : وبه قطع الجمهور لا يستحب قالوا : لأنه ليس موضعه ( والثاني ) : يستحب وهو ظاهر النص ، وبه قطع القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والفوراني والبغوي والمتولي وغيرهم ( والثالث ) : فيه وجهان : ( أحدهما ) : يستحب ( والثاني ) : لا يستحب ، وممن حكى هذا الطريق الماوردي والروياني والشاشي وآخرون ، ومن قال بالطريق الأول أنكروا نقل nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وقالوا : هذا التحميد في هذا الموضع لا يعرف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، بل غلط nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في نقله . قال إمام الحرمين : اتفق أئمتنا على أن ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني هنا غير سديد ، ومن قال بالاستحباب ، قالوا : لم ينقلها nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 195 ] من كتاب بل سمعها منه سماعا ولا يضر كونه لا يوجد في كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ثقة ، ورواية الثقة مقبولة فهذه طرق الأصحاب .
( والأصح ) nindex.php?page=treesubj&link=1066استحباب التحميد كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال الأصحاب : فإذا قلنا بالاستحباب بدأ بالتحميد ، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، فإن قدم بعضها على بعض جاز وكان تاركا للأفضل والله أعلم .
( فرع ) استدل المصنف بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وسبق بيانه ، وأن ذكر الصلاة فيه غريب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم عن مطرف بن مازن عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري حديثا فيه التصريح بالصلاة ، لكنه أيضا ضعيف ، قال ابن أبي حاتم : قال ابن معين : رحمة الله عليه : مطرف بن مازن كذاب .