قال المصنف رحمه الله تعالى ( : والمستحب أن ، إزار ولفافتين بيض لما روت يكفن الرجل في ثلاثة أثواب رضي الله عنها قالت " { عائشة } " فإن كفن في خمسة أثواب لم يكره ; لأن كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة رضي الله عنهما كان يكفن أهله في خمسة أثواب ، فيها قميص وعمامة ، ; ولأن أكمل ثياب الحي خمسة ، قميصان وسراويل ، وعمامة ورداء ، ويكره الزيادة على ذلك ; لأنه سرف ، وإن قال بعض الورثة : يكفن بثوب ، وقال بعضهم : بثلاثة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يكفن بثوب ; لأنه يعم ويستر ( والثاني ) : يكفن بثلاثة ; لأنه الكفن المعروف المسنون ، والأفضل أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة ، لحديث عائشة رضي الله عنها فإن جعل فيها قميص وعمامة لم يكره ; { ابن عمر ابن عبد الله بن أبي بن سلول قميصا ليجعله في كفن أبيه } ، وإن كان في الكفن قميص وعمامة جعل ذلك تحت الثياب ; لأن إظهاره زينة ، وليس الحال حال زينة ) . لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى