الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 572 ]

[ باب أركان الحج والعمرة ]

مسألة : ( أركان الحج : الوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة ) .

وجملة ذلك أن أركان الحج هي أبعاضه وأجزاؤه التي لا يتم إلا بها ، فمن أخل ببعضها لم يصح حجه ، سواء تركها لعذر أو غير عذر ، بل لا بد من فعلها ، بخلاف أركان الصلاة ، فإنها تجب مع القدرة وتسقط مع العجز ، وسبب الفرق : أنه متى عجز عن أركان الحج أمكنه الاستنابة فيما عجز عنه في حياته أو بعد موته ، بخلاف الصلاة المكتوبة فإنه لا نيابة فيها .

وفي هذه الجملة فصول :

أحدها : أن الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به ، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب : فقوله سبحانه : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) وكلمة " إذا " لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا بد من وجودها كقولهم : إذا احمر البسر فأتني ، ولا يقال : إن احمر البسر ؛ وذلك لأنها في الأصل ظرف لما يستقبل من الأفعال ، وتتضمن الشرط في الغالب ، فإذا جوزئ بها كان معناه إيقاع الجزاء في الزمن الذي أضيف إليه الفعل ، فلا بد من أن يكون الفعل موجودا في ذلك الزمان ، وإلا خرجت عن أن تكون ظرفا .

ومعلوم أن الإفاضة من عرفات من أفعال العباد ، فالإخبار عن وجودها يكون أمرا حتما بإيجادها نحو أن يترك بعض الناس وكلهم الإفاضة ، وصار هذا بمنزلة : إذا صليت الظهر فافعل كذا .

وقوله : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) الآية ، قالت عائشة : " كانت [ ص: 573 ] قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة ، وكانوا يسمون الحمس ، وكان سائر العرب يقفون بعرفة ، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ، ثم يفيض منها ، فذلك قوله : " ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) " وفي لفظ : " قالت : الحمس هم الذين أنزل الله فيهم : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) قالت : كان الناس يفيضون من عرفات ، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة ، يقولون : لا نفيض إلا من الحرم ، فلما نزلت : ( أفيضوا من حيث أفاض الناس ) رجعوا إلى عرفات " متفق عليه .

وعن جبير بن مطعم قال : " أضللت بعيرا لي ، فذهبت أطلبه يوم عرفة ، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقفا مع الناس بعرفة ، فقلت : والله إن هذا لمن الحمس ، فما شأنه هاهنا ، وكانت قريش تعد من الحمس " متفق عليه .

وعن جابر قال : " كانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري ، فلما أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ، ويكون منزله ثم ، فأجاز ولم يعرض حتى أتى عرفات فنزل " رواه مسلم .

فإن قيل : كيف قيل : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) والإفاضة من [ ص: 574 ] عرفات بعد قوله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) .

قيل : قد قيل : إنه لترتيب الأخبار ، ومعناه أن الله يأمركم إذا أفضتم من عرفات أن تذكروه عند المشعر الحرام ، ثم يأمركم أن تفيضوا من حيث أفاض الناس ، وترتيب الأمر لا يقتضي ترتيب الفعل المأمور به ، وإنما أمر بهذا بعد هذا لأن الأول أمر لجميع الحجيج ، والثاني : أمر للحمس خاصة ، ويقال : إنه معطوف على قوله : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ) إلى قوله : فاتقوا . . . ( ثم أفيضوا ) ويكون معناه : فمن فرض الحج فلا يرفث ولا يفسق ، ثم بعد فرض الحج يفيض من حيث أفاض الناس ، ويكون الكلام في بيان المحظورات والمفروضات .

فإن قيل : لم ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف ؟

قيل : لأنه لو قال : ثم قفوا حيث وقف الناس لظن أن الوقوف بعرفة يجزئ في كل وقت بحيث يجوز تقديمه ، وأما الإفاضة فإنها الدفع بعد تمام الوقوف ، وقد علموا أن وقت الدفع هو آخر يوم عرفة ، فإذا أمروا بالإفاضة منها علم أنه يجب أن يقفوا بها إلى وقت الإفاضة ، وأنها غاية السير الذي ينتهي إليه الحاج ، فلا تتجاوز ولا يقصر عنها ; لأن المقصر والمجاوز لا يفيضان منها .

[ ص: 575 ] وأما السنة فما روى سفيان وشعبة عن بكير بن عطاء الليثي ، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي : " أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف بعرفة ، فسألوه ، فأمر مناديا فنادى : الحج عرفة ، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ، وأردف رجلا خلفه ينادي بهن " رواه الخمسة ، قال ابن عيينة : هذا أجود حديث رواه الثوري .

وفي رواية لسعيد : " من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه " .

وفي رواية له : " فمن أدرك ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه " .

وعن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال : " أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله ، إني جئت [ ص: 576 ] من جبل طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ، وقضى تفثه " رواه الخمسة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي رواية لأحمد صحيحة : " من شهد صلاتنا هذه ووقف بعرفات " ، وفي رواية صحيحة لسعيد : " من وقف معنا هذا الموقف وشهد معنا هذه الصلاة - يعني : صلاة الفجر - أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا - فقد تم حجه ، وقضى تفثه " .

وفي رواية له : " أفرح روعك ، من أدرك إفاضتنا هذه فقد أدرك الحج " .

وأما الإجماع . . .

التالي السابق


الخدمات العلمية