مسألة : ( إلا ، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا ) . الحائض والنفساء فلا وداع عليهما
وجملة ذلك أن ، بل لها أن تخرج وهي حائضة من غير وداع ; لما روي عن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة لم يجب عليها أن تحتبس حتى تودع البيت قالت : عائشة بعدما أفاضت ، قالت : فذكرت حيضها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أحابستنا هي ؟ قلت : يا رسول الله ، إنها أفاضت وطافت بالبيت ، ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذا " صفية بنت حيي متفق عليه . " حاضت
وفي رواية متفق عليها قالت : صفية على باب خبائها كئيبة حزينة ، قال : " عقرى حلقى ، إنك لحابستنا ، ثم قال لها : أكنت أفضت يوم النحر ؟ قالت : نعم ، قال : فانفري " . " لما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينفر ، إذا [ ص: 570 ]
وفي حديث : " إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " . ابن عباس
وعنه أيضا : . رواه " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة " أحمد .
فإن قيل : فقد روى يعلى بن عطاء ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال : " سألت عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض ؟ قال : ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت ، قال : عمر بن الخطاب
[ ص: 571 ] فقال الحارث : كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فقال عمر : أربت عن يديك ، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكيما أخالف " رواه عن أحمد . وأبو داود
قيل : الحارث كان قد سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت ، واللفظ ظاهر في العموم ، ثم سأل عمر عن صورة من صور العموم ، وأفتاه بما يطابق العموم ، ولم يعلما أن تلك الصورة مخصوصة من هذا اللفظ ، ولم يذكر الحارث أنه استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الصورة بعينها ، يبين ذلك ما روي في بعض طرقه عن الحارث هذا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فبلغ حديثه " من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت " عمر فقال له : خررت من يديك ! سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تخبرنا به ؟ " رواه أحمد ، ، وابن ماجه وقال : حديث غريب . والترمذي