( فصل )
: فإنه يفسد سواء كان قبلا ، أو دبرا من آدمي أو بهيمة ، وقد خرج وكل وطء في الفرج أبو الخطاب وغيره في وطء البهيمة وجها أنه لا يبطل وسوى حكمه على الروايتين في وجوب الحد به ، وفرق غيرهم من أصحابنا كما تقدم في الصيام . فأما إن وطئ ذكرا أو بهيمة دون الفرج .
وإن حك ذكره بسرجه ، أو رحل دابته أو غير ذلك حتى أنزل : فهو كالاستمناء .