[ ص: 5 ] باب محظورات الإحرام
مسألة : ( وهي تسع : حلق الشعر ، وقلم الظفر )
وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء ، ويكره له أشياء :
فمما يحرم عليه : أن يزيل شيئا من شعره بحلق ، أو نتف ، أو قطع ، أو تنور ، أو إحراق ، أو غير ذلك ؛ سواء في ذلك شعر الرأس ، والبدن والفخذ الذي يسن إزالته لغير الحرام ، كشعر العانة والإبط . والذي لا يسن ؛ كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك . وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئا من ظفره . . . ؛ لأن الله سبحانه قال : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ، وأيضا قوله سبحانه : ( ثم ليقضوا تفثهم ) فروى عن عطاء قال : " التفث : الدماء ، والذبح ، والحلق ، والتقصير والأخذ من الشارب ، والأظفار ، واللحية " . [ ص: 6 ] وعن ابن عباس قال : "الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج " . عطاء
وعن قال : "الشعر والأظفار " رواهن محمد بن كعب أبو سعيد الأشج .
وعن أبي طلحة عن : "يعني بالتفث : وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك " . ابن عباس
وعن قال : "التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار " وفي رواية : "حلق [ ص: 7 ] الرأس ، وقص الشارب ، وقلم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص اللحية والشارب ، والأظفار ورمي الجمار " . مجاهد
فعلم أنه كان ممنوعا من ذلك قبل الإحرام ، ولأن ذلك إجماع سابق .
قال أحمد - في رواية حبيش بن سندي - شعر الرأس واللحية والإبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما . ولأن إزالة ذلك ترفه وتنعم .