( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) .
الحكم العاشر : الإكراه على الزنا ، قوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا [ ص: 192 ] لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) .
اعلم أنه تعالى لما بين ما يلزم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم ، أتبع ذلك بالمنع من ، وهاهنا مسائل : إكراه الإماء على الفجور
المسألة الأولى : اختلفوا في سبب نزولها على وجوه :
الأول : كان لعبد الله بن أبي المنافق ست جوار ، معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة يكرههن على البغاء ، وضرب عليهن ضرائب فشكت [ ا ] ثنتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية .
وثانيها : أن عبد الله بن أبي أسر رجلا فراود الأسير جارية عبد الله ، وكانت الجارية مسلمة فامتنعت الجارية لإسلامها وأكرهها ابن أبي على ذلك رجاء أن تحمل من الأسير فيطلب فداء ولده فنزلت .
وثالثها : روى أبو صالح عن رضي الله عنهما قال : " ابن عباس جاء عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة ، فقال يا رسول الله هذه لأيتام فلان ، أفلا نأمرها بالزنا فيصيبون من منافعها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ، فأعاد الكلام " فنزلت الآية .
وقال " جاءت جارية لبعض الناس فقالت : إن سيدي يكرهني على البغاء " فنزلت الآية . جابر بن عبد الله