أما الرجم ففيه مسائل :
المسألة الأولى : قال رحمه الله ، الشافعي ومالك رحمه الله : ، وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور . وقال يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر رحمه الله : إن ثبت الزنا بالبينة وجب على الشهود أن يبدؤوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس ، وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . حجة أبو حنيفة رحمه الله : الشافعي ماعز والغامدية ولم يحضر رجمهما . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم
المسألة الثانية : . وبه قال إن ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك ، وقع به بعض الحد أو لم يقع -رحمه الله- أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال الحسن وابن أبي ليلى وداود لا يقبل رجوعه ، وعن مالك رحمه الله روايتان .
حجة القول الأول : ماعزا لما مسته الحجارة وهرب ، فقال عليه السلام : " هلا تركتموه " . أن
المسألة الثالثة : ، لما روى يحفر للمرأة إلى صدرها حتى لا تنكشف وترمى إليها ، ولا يحفر للرجل أبو سعيد الخدري " ماعزا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله إني أصبت فاحشة فأقم علي الحد ، فرده النبي - عليه السلام - مرارا ، ثم سأل قومه ، فقالوا : لا نعلم به بأسا فأمرنا أن نرجمه ، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له ، قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف ، قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن " وجه الاستدلال أنه قال : " فما أوثقناه ولا حفرنا له " ولأنه هرب ، ولو كان في حفرة لما أمكنه ذلك . أن