البحث الثالث: في الشرائط المعتبرة في فنقول: أجمعوا على أن كون الزنا موجبا لهذين الحكمين مشروط بالعقل وبالبلوغ, فلا يجب كون الزنا موجبا للرجم تارة والجلد أخرى، وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الحكمين بل هما معتبران في كل العقوبات، أما كونهما موجبين للرجم فلا بد مع العقل والبلوغ من أمور أخر. الرجم والحد على الصبي والمجنون،
الشرط الأول: الحرية ، وأجمعوا على أن الرقيق لا يجب عليهم الرجم البتة .
الشرط الثاني: التزوج بنكاح صحيح، فلا يحصل الإحصان بالإصابة بملك اليمين ولا بوطء الشبهة ولا بالنكاح الفاسد.
الشرط الثالث: الدخول ولا بد منه ; لقوله عليه السلام : " " وإنما تصير ثيبا بالوطء، وهاهنا مسألتان: الثيب بالثيب
المسألة الأولى: فيه وجهان. هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل؟
أحدهما: لا يشترط ، حتى لو أصاب عبد أمة بنكاح صحيح أو في حال الجنون والصغر، ثم كمل حاله فزنى يجب عليه الرجم; لأنه وطء يحصل به التحليل للزوج الأول، فيحصل به الإحصان كالوطء في حال الكمال، [ ص: 123 ] ولأن عقد النكاح يجوز أن يكون قبل الكمال فكذلك الوطء.
والثاني وهو الأصح وهو ظاهر النص، وهو قول رحمه الله: يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل; لأنه لما شرط أكمل الإصابات وهو أن يكون بنكاح صحيح شرط أن يكون تلك الإصابة في حال الكمال. أبي حنيفة