الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما مقداره فالمقدار المفروض منه هو أكثر الأشواط ، وهو ثلاثة أشواط ، وأكثر الشوط الرابع ، فأما الإكمال فواجب ، وليس بفرض حتى لو جامع بعد الإتيان بأكثر الطواف قبل الإتمام لا يلزمه البدنة ، وإنما تلزمه الشاة ، وهذا عندنا ، وقال الشافعي الفرض هو سبعة أشواط لا يتحلل بما دونها ، وجه قوله أن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي ، والاجتهاد ، وإنما تعرف بالتوقيف { ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط } فلا يعتد بما دونها ، ولنا قوله تعالى { ، وليطوفوا بالبيت العتيق } ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر ، وهو الإجماع ، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط ، ولأنه أتى بأكثر الطواف ، والأكثر يقوم مقام الكل فيما يقع به التحلل في باب الحج كالذبح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة ، وإنما كان المفروض هذا القدر فإذا أتى به فقد أتى بالقدر المفروض فيقع به التحلل فلا يلزمه البدنة بالجماع بعد ذلك ; لأن ما زاد عليه إلى تمام السبعة فهو واجب ، وليس بفرض فيجب بتركه الشاة دون البدنة كرمي الجمار ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية