فأما فلا شيء فيه في قول المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وكل حلية تستخرج من البحر أبي حنيفة وهو للواجد ، وعند ومحمد فيه الخمس واحتج بما روي أن عامل أبي يوسف رضي الله عنه كتب إليه في لؤلؤة وجدت ، ما فيها قال : فيها الخمس وروي عنه أيضا أنه أخذ الخمس من العنبر ولأن العشر يجب في المستخرج من المعدن فكذا في المستخرج من البحر ; لأن المعنى بجمعهما وهو كون ذلك مالا منتزعا من أيدي الكفار بالقهر إذ الدنيا كلها برها وبحرها كانت تحت أيديهم انتزعناها من أيديهم فكان ذلك غنيمة فيجب فيه الخمس كسائر الغنائم ، ولهما ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن العنبر فقال : هو شيء دسره البحر لا خمس فيه ، ولأن يد الكفرة لم تثبت على باطن البحار التي يستخرج منها اللؤلؤ ، والعنبر فلم يكن المستخرج منها مأخوذا من أيدي الكفرة على سبيل القهر فلا يكون غنيمة فلا يكون فيه الخمس وعلى هذا قال أصحابنا : إنه إن ابن عباس فلا شيء فيه لما قلنا . استخرج من البحر ذهبا أو فضة
وقيل في العنبر : إنه مائع نبع فأشبه القير ، وقيل : إنه روث فأشبه سائر الأرواث ، وما روي عن في اللؤلؤ ، والعنبر محمول على لؤلؤ وعنبر وجد في خزائن ملوك الكفرة فكان مالا مغنوما فأوجب فيه الخمس . عمر