ومنها كمن الرضاع الطارئ على النكاح بانت منه ; لأنها صارت أختا له من جهة الرضاع . تزوج صغيرة ، فأرضعتها أمه
وكذا بانتا منه ; لأنهما صارتا أختين وحرمة الأخت من الرضاع يستوي فيها السابق والطارئ . إذا تزوج صبيتين رضيعتين ، فجاءت امرأة ، فأرضعتهما
وكذا حرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة ، ونذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالرضاع المقارن والطارئ من المسائل في كتاب الرضاع .