( وأما ) النوع الثالث وهو المحرمات بالرضاعة .
فموضع بيانها كتاب الرضاع فكل من حرم لقرابة من الفرق السبع الذين وصفهم الله تعالى يحرم بالرضاعة إلا أن الله تعالى بين [ ص: 262 ] المحرمات بالقرابة بيان إبلاغ وبين بيان كفاية حيث لم يذكر على التصريح والتنصيص إلا الأمهات والأخوات بقوله تعالى : { المحرمات بالرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } ليعلم حكم غير المذكور بطريق الاجتهاد بالاستدلال .
ووجه الاستدلال نذكره في كتاب الرضاع - إن شاء الله تعالى - والأصل فيه قوله : صلى الله عليه وسلم { } ، وعليه الإجماع أيضا . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وكذا كل من يحرم ممن ذكرنا من الفرق الأربع بالمصاهرة يحرم بالرضاع ، فيحرم على الرجل أم زوجته وبنتها من الرضاع إلا أن الأم تحرم بنفس العقد إذا كان صحيحا ، والبنت لا تحرم إلا بالدخول بالإحرام .
وكذا جدات الزوجة لأبيها وأمها ، وإن علون وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن سفلن من الرضاع .
وكذا يحرم حليلة ابن الرضاع وابن ابن الرضاع ، وإن سفل على أبي الرضاع وأبي أبيه وتحرم منكوحة أبي الرضاع وأبي أبيه ، وإن علا على ابن الرضاع وابن ابنه وإن سفل وكذا يحرم بالوطء أم الموطوءة وبنتها من الرضاع على الواطئ .
وكذا جداتها وبنات بناتها وتحرم الموطوءة على أبي الواطئ وابنه من الرضاع .
وكذا على أجداده وإن علوا وعلى أبناء أبنائه وإن سفلوا سواء كان الوطء حلالا بأن كان يملك اليمين أو كان الوطء بنكاح فاسد أو شبهة نكاح أو كان زنا ، والأصل أنه يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة إلا في مسألتين يختلف فيهما حكم المصاهرة والرضاع نذكرهما في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى .