الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما ولاية الولاء فسبب ثبوتها الولاء ، قال النبي : صلى الله عليه وسلم { الولاء لحمة كلحمة النسب } ثم النسب سبب لثبوت الولاية كذا الولاء والولاء نوعان : ولاء عتاقة ، وولاء موالاة ، أما ولاء العتاقة : فولاية ولاء العتاقة نوعان : ولاية حتم وإيجاب ، وولاية ندب واستحباب عند أبي حنيفة .

                                                                                                                                وعند محمد ولاية استبداد وولاية شركة على ما بينا في ولاية القرابة .

                                                                                                                                وشرط ثبوت هذه الولاية ما هو شرط ثبوت تلك الولاية إلا أن هذه الولاية اختصت بشرط وهو أن لا يكون للمعتق عصبة من جهة القرابة فإن كان فلا ولاية للمعتق ; لأنه لا ولاء له لأن مولى العتاقة آخر العصبات وإن لم يكن ثمة عصبة من جهة القربة فله أن يزوج سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى .

                                                                                                                                وأما مولى الموالاة فله ولاية التزويج في قول أبي حنيفة عند استجماع سائر الشرائط وانعدام سائر الورثة ; لأنه آخر الورثة .

                                                                                                                                وعند أبي يوسف ومحمد ليس له ولاية التزويج أصلا ورأسا ; لأن العصوبة شرط عندهما ولم توجد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية