( فصل ) :
وأما فسبب ثبوتها الولاء ، قال النبي : صلى الله عليه وسلم { ولاية الولاء } ثم النسب سبب لثبوت الولاية كذا الولاء والولاء نوعان : ولاء عتاقة ، وولاء موالاة ، أما ولاء العتاقة : فولاية ولاء العتاقة نوعان : ولاية حتم وإيجاب ، وولاية ندب واستحباب عند الولاء لحمة كلحمة النسب . أبي حنيفة
وعند ولاية استبداد وولاية شركة على ما بينا في ولاية القرابة . محمد
ما هو شرط ثبوت تلك الولاية إلا أن هذه الولاية اختصت بشرط وهو أن لا يكون للمعتق عصبة من جهة القرابة فإن كان فلا ولاية للمعتق ; لأنه لا ولاء له لأن وشرط ثبوت هذه الولاية وإن لم يكن ثمة عصبة من جهة القربة فله أن يزوج سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى . مولى العتاقة آخر العصبات
وأما مولى الموالاة فله ولاية التزويج في قول عند استجماع سائر الشرائط وانعدام سائر الورثة ; لأنه آخر الورثة . أبي حنيفة
وعند أبي يوسف ليس له ولاية التزويج أصلا ورأسا ; لأن العصوبة شرط عندهما ولم توجد . ومحمد