الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                فإن قال الموصي أحجوا عنى بثلث مالي ، وثلث ماله يبلغ حججا حج عنه حججا كذا روى القدوري في شرحه مختصر الكرخي وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله وثلث ماله ، يبلغ حججا يحج عنه حجة واحدة من وطنه - وهي حجة الإسلام - إلا إذا أوصى أنه يحج عنه بجميع الثلث فيحج عنه حججا بجميع الثلث ، وما ذكره القاضي أثبت ; لأن الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد ; لأن الثلث اسم لجميع هذا السهم ، ثم الوصي بالخيار إن شاء أحج عنه الحجج في سنة واحدة ، وإن شاء أحج عنه في كل سنة واحدة ، والأفضل أن يكون في سنة واحدة ; لأن فيه تعجيل تنفيذ الوصية ، والتعجيل في هذا أفضل من التأخير .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية