ومنها لقول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يمضيا في إحرامهما ، ولأن الإحرام عقد لازم لا يجوز التحلل عنه إلا بأداء أفعال الحج أو لضرورة الإحصار ولم يوجد أحدهما ، فيلزمه المضي فيه فيفعل جميع ما يفعله في الحجة الصحيحة ويجتنب جميع ما يجتنبه في الحجة الصحيحة . وجوب المضي في الحجة الفاسدة