الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

                  ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

                  جزء صفحة
                  الْوَجْهُ الْخَامِسُ : أَنَّهُ يُقَالُ : قَدْ ثَبَتَ لِعَلِيِّ [ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ] مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) . ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَابْنِهِ مُحَمَّدٍ ، وَجَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْمَنَاقِبِ وَالْفَصَائِلِ مَا لَمْ يَذْكُرْهُ هَذَا [ الْمُصَنِّفُ ] الْمُصَنِّفُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) . الرَّافِضِيُّ . وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْكَذِبِ تَدُلُّ عَلَى جَهْلِ نَاقِلِهَا ، مِثْلَ قَوْلِهِ : نَزَلَ فِي حَقِّهِمْ : ( هَلْ أَتَى ) ، فَإِنَّ سُورَةَ : سُورَةَ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . ( هَلْ أَتَى ) مَكِّيَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَلِيٌّ إِنَّمَا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَّا بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَوُلِدَ لَهُ الْحَسَنُ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ أ ، ب ، : الثَّانِيَةِ ، وَهُوَ خَطَأٌ . . وَفِي " الْإِصَابَةِ " 1 \ 328 : " وُلِدَ فِي نِصْفِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ . قَالَهُ ابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ الْبَرْقِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ " . مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَالْحُسَيْنُ فِي [ السَّنَةِ ] السَّنَةِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( ة ) ، ( ص ) ، ( ر ) . الرَّابِعَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ بَعْدَ نُزُولِ : ( هَلْ أَتَى ) بِسِنِينَ كَثِيرَةٍ . فَقَوْلُ الْقَائِلِ : إِنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ مِنَ الْكَذِبِ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ عِلْمٌ بِنُزُولِ الْقُرْآنِ وَعِلْمٌ بِأَحْوَالِ أ ، ب : الْقُرْآنِ وَأَحْوَالِ . . . هَؤُلَاءِ أ ، ب ، ن ، م ، و ، ه : هَذِهِ . السَّادَةِ الْأَخْيَارِ . وَأَمَّا آيَةُ الطَّهَارَةِ فَلَيْسَ فِيهَا إِخْبَارٌ بِطَهَارَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَذَهَابِ الرِّجْسِ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا فِيهَا الْأَمْرُ لَهُمْ بِمَا يُوجِبُ طَهَارَتَهُمْ وَذَهَابَ الرِّجْسِ عَنْهُمْ . فَإِنَّ قَوْلَهُ : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [ سُورَةُ الْأَحْزَابِ : 33 ] ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) [ سُورَةُ الْمَائِدَةِ : 6 ] وَقَوْلِهِ : ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ) [ سُورَةُ النِّسَاءِ ، 26 - 28 ] . فَالْإِرَادَةُ هُنَا مُتَضَمِّنَةٌ لِلْأَمْرِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا أ ، ب : لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالرِّضَا وَهُوَ خَطَأٌ . ، وَلَيْسَتْ هِيَ الْمَشِيئَةَ الْمُسْتَلْزِمَةَ لِوُقُوعِ الْمُرَادِ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ قَدْ طَهُرَ أ ، ب ، هـ ، و ، ر : تَطَهَّرَ . كُلُّ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ طَهَارَتَهُ . وَهَذَا عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ الشِّيعَةِ أَوْجَهُ ، فَإِنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ مَا لَا يَكُونُ ، وَيَكُونُ مَا لَا يُرِيدُ . فَقَوْلُهُ : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) إِذَا كَانَ هَذَا بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ ، كَانَ أ ، ب : وَكَانَ . ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِإِرَادَتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ ، فَإِنْ فَعَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ طُهِّرُوا وَإِلَّا فَلَا . وَهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ أَفْعَالَهُمْ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَطْهِيرِهِمْ سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . وَإِذْهَابِ الرِّجْسِ عَنْهُمْ سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . وَأَمَّا الْمُثْبِتُونَ لِلْقَدَرِ فَيَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ أ ، ب : وَأَمَّا الْمُثْبِتُونَ لِلْقَدَرِ مِنْهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ أَفْعَالَهُمْ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ خَطَأٌ . ، فَإِذَا أَلْهَمَهُمْ فِعْلَ مَا أَمَرَ ، وَتَرْكَ مَا حَظَرَ حَصَلَتِ أ ، ب : فِعْلَ مَا أُمِرُوا بِهِ وَتَرْكَ مَا حُظِرُوا حَصَلَتِ . . الطَّهَارَةُ وَذَهَابُ الرِّجْسِ . وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ هَذَا مِمَّا أُمِرُوا بِهِ لَا مِمَّا أُخْبِرُوا بِوُقُوعِهِ ص ، هـ ، م ، ر ، و : لَا مِمَّا أُخْبِرَ بِوُقُوعِهِ . ، مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَدَارَ الْكِسَاءَ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ أ ، ب : فَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ . وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، ثُمَّ قَالَ : " اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي ، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا " . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَرَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي : مُسْلِمٍ 4 \ 1883 ( كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) وَنَصُّهُ : " قَالَتْ عَائِشَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [ سُورَةُ الْأَحْزَابِ : 33 ] " . وَالْحَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي : سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5 ( كِتَابُ التَّفْسِيرِ ، سُورَةُ الْأَحْزَابِ ) ، 5 \ 328 ( كِتَابُ الْمَنَاقِبِ ، بَابُ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 \ 4298 ، 292 . وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ مُطَوَّلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 5 \ 25 27 . وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى [ ضِدِّ ] ضِدِّ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) . قَوْلِ الرَّافِضَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ بِذَلِكَ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تُخْبِرْ بِوُقُوعِ ذَلِكَ أ ، ب ، ص ، هـ ، ر : عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْ بِوُقُوعِ ذَلِكَ . ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ قَدْ قَدْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . وَقَعَ لَكَانَ يُثْنِي عَلَى اللَّهِ بِوُقُوعِهِ وَيَشْكُرُهُ عَلَى ذَلِكَ ، لَا يَقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّدِ الدُّعَاءِ بِهِ بِهِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . . الثَّانِي : أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى ( 2 - 2 ) : سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . وَفِي ( ن ) : ذَهَابِ الرِّجْسِ عَنْهُمْ وَيُطَهِّرُهُمْ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ . أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى إِذْهَابِ الرِّجْسِ عَنْهُمْ وَتَطْهِيرِهِمْ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ( 2 - 2 ) : سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . وَفِي ( ن ) : ذَهَابِ الرِّجْسِ عَنْهُمْ وَيُطَهِّرُهُمْ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ . أَنَّهُ خَالِقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ . وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ الْآيَةَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ قَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ) [ سُورَةُ الْأَحْزَابِ : 30 - 34 ] . وَهَذَا السِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ أ ، ب ، عَلَى أَنَّ هَذَا . أَمْرٌ وَنَهْيٌ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَإِنَّ السِّيَاقَ إِنَّمَا هُوَ فِي مُخَاطَبَتِهِنَّ أ ، ب : إِنَّمَا هُوَ لِلْمُخَاطَبِينَ . ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : ( لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ) عَمَّ غَيْرَ أَزْوَاجِهِ ، كَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، لِأَنَّهُ أ ، ب : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فَإِنَّهُ . . . ذَكَرَهُ بِصِيغَةِ التَّذْكِيرِ لَمَّا اجْتَمَعَ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ ، وَهَؤُلَاءِ خُصُّوا بِكَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ أَزْوَاجِهِ ب ( فَقَطْ ) : مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ بِالْأَوْلَى مِنْ أَزْوَاجِهِ . ، فَلِهَذَا خَصَّهُمْ بِالدُّعَاءِ لَمَّا أَدْخَلَهُمْ فِي الْكِسَاءِ ، كَمَا أَنَّ مَسْجِدَ قُبَاءَ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ، وَمَسْجِدُهُ [ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) ، ( م ) . ] أَيْضًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى : سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) وَفِيهِمَا . . عَلَى التَّقْوَى وَكَانَ قَوْلُهُ . . الْخَ . وَهُوَ أَكْمَلُ فِي ذَلِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ : سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) وَفِيهِمَا . . عَلَى التَّقْوَى وَكَانَ قَوْلُهُ . . الْخَ . قَوْلُهُ تَعَالَى : ( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) [ سُورَةُ التَّوْبَةِ : 108 ] بِسَبَبِ مَسْجِدِ قُبَاءَ ، تَنَاوَلَ اللَّفْظُ لِمَسْجِدِ قُبَاءَ وَلِمَسْجِدِهِ [ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي ( أ ) ، ( ب ) فَقَطْ . بِطْرِيقِ الْأَوْلَى سَيَرُدُّ ابْنُ تَيْمِيَةَ بِالتَّفْصِيلِ عَلَى اسْتِدْلَالِ ابْنِ الْمُطَهَّرِ بِآيَةِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ فِيمَا يَأْتِي ( ب ) 4 \ 20 - 25 وَانْظُرْ ( ك ) 151 ( م ) - 152 ( م ) . . وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ أَزْوَاجُهُ أ ، ب : فِي كَوْنِ أَزْوَاجِهِ . مِنْ آلِهِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهُنَّ مِنْ آلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أ ، ب : وَأَهْلِ الْبَيْتِ . ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ [ مِنْ ] قَوْلِهِ : " [ اللَّهُمَّ ] صَلِّ ن : الصَّحِيحَيْنِ قَوْلُهُ صَلِّ . . . عَلَى عَلَى : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ب ) فَقَطْ . مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 4 \ 146 ( كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ ، بَابُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . . ) وَنَصُّهُ : أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكَتْ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " . وَالْحَدِيثُ فِي : مُسْلِمٍ 1 \ 306 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ التَّشَهُّدِ ) ، الْمُوَطَّأِ 1 \ 165 ( كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ، سُنَنِ النَّسَائِيِّ 3 \ 42 ( كِتَابُ السَّهْوِ ، بَابُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ . . نَوْعٌ آخَرُ ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 \ 293 ( كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ) . " وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ . وَأَمَّا مَوَالِيهِنَّ فَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أ ، ب : أَهْلِ الْبَيْتِ . بِلَا نِزَاعٍ ، فَلِهَذَا كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُبَاحُ لِبَرِيرَةَ . وَأَمَّا أَبُو رَافِعٍ فَكَانَ مِنْ مَوَالِيهِمْ ، فَلِهَذَا نَهَاهُ عَنِ الصَّدَقَةِ ، لِأَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ ، وَتَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ هُوَ مِنَ التَّطْهِيرِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ بِهِمْ ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ : سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . وَفِي ( أ ) فَلِهَذَا نَهَاهُ عَنِ الصَّدَقَةِ أَوْسَاخِ النَّاسِ . وَفِي ( ب ) : فَلِهَذَا نَهَاهُ عَنِ الصَّدَقَةِ ، وَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ . أَوْسَاخُ النَّاسِ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي إِيجَابِ ب ( فَقَطْ ) : وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَإِيجَابُ . الْمَوَدَّةِ [ لَهُمْ ] لَهُمْ : فِي ( هـ ) ، ( ر ) فَقَطْ . غَلَطٌ . فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أ ، ب : سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فِي ( أ ) ، ( ب ) فَقَطْ . سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) [ سُورَةُ الشُّورَى : 23 ] ، قَالَ : فَقُلْتُ : إِلَّا أَنْ تَوَدُّوا ذَوِي قُرْبَى مُحَمَّدٍ [ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي ( أ ) ، ( ب ) ، ( هـ ) ، ( ص ) ، ( ر ) . . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَجَّلْتَ ، إِنَّهُ إِنَّهُ : سَاقِطَةٌ ( أ ) ( ب ) . لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ ن ، م ، و : فِي . قُرَيْشٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمْ ب ( فَقَطْ ) : فِيهِمْ . قَرَابَةٌ . فَقَالَ : قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ تَوَدُّونِي فِي الْقَرَابَةِ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 4 \ 178 - 179 ( كِتَابُ الْمَنَاقِبِ ، بَابُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ) ، 6 \ 129 ( كِتَابُ التَّفْسِيرِ ، سُورَةُ الشُّورَى ) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5 \ 54 ( كِتَابُ التَّفْسِيرِ ، سُورَةُ الشُّورَى ) ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 3 \ 320 ، 4 \ 205 . . فَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَعْلَمِهِمْ بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، وَهَذَا تَفْسِيرُهُ الثَّابِتُ عَنْهُ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ لِذَوِي أ ، ب : لِذِي . الْقُرْبَى . وَلَكِنْ قَالَ : إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى يَتَكَلَّمُ ابْنُ الْمُطَهَّرِ فِيمَا يَأْتِي عَنِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، وَيَرُدُّ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَيْهِ رَدًّا مُفَصَّلًا . انْظُرْ ( ك ) ص 152 ( م ) 153 ( م ) وَالرَّدَّ فِي ( ب ) 4 \ 25 - 26 . أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ ذَوِي قُرْبَاهُ قَالَ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ) [ سُورَةُ الْأَنْفَالِ : 41 ] ، وَلَا يُقَالُ : الْمَوَدَّةُ فِي ذَوِي أ ، ب : فِي ذِي . الْقُرْبَى . وَإِنَّمَا يُقَالُ : الْمَوَدَّةُ لِذَوِي أ ، ب : لِذِي . الْقُرْبَى . فَكَيْفَ ( * وَقَدْ قَالَ : ( قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) ن ، م ، و : فَكَيْفَ يُقَالُ : الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى ، ه ، ر : فَكَيْفَ وَقَدْ قَالَ : الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى . ؟ ! . وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَسْأَلُ أَجْرًا أَصْلًا ، إِنَّمَا أَجْرُهُ * ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ص ) . عَلَى اللَّهِ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ مُوَالَاةُ أَهْلِ الْبَيْتِ لَكِنْ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى غَيْرِ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَلَيْسَتْ مُوَالَاتُنَا لِأَهْلِ الْبَيْتِ مَنْ أَجْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ . وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَكِّيَّةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ بَعْدُ [ قَدْ ] قَدْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) . تَزَوَّجَ بِفَاطِمَةَ وَلَا وُلِدَ لَهُ أ ، ب : لَهُمَا أَوْلَادٌ . وَأَمَّا آيَةُ الِابْتِهَالِ فَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ لِيُبَاهِلَ بِهِمْ آيَةُ الِابْتِهَالِ هِيَ آيَةٌ : 61 مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ جَاءَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : مُسْلِمٍ 4 \ 1871 ( كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ . . . ) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4 \ 293294 ( كِتَابُ التَّفْسِيرِ ، بَابُ : وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ) ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 3 \ 9798 . وَسَيَتَكَلَّمُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِيمَا يَأْتِي ( فِي ( ب ) 4 \ 3334 ) عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ رَدًّا عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْمُطَهَّرِ فِي ( ك ) 154 ( م ) . لَكِنْ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ وُلِدَ ذَكَرٌ إِذْ ذَاكَ يَمْشِي مَعَهُ . وَلَكِنْ كَانَ يَقُولُ عَنِ الْحَسَنِ : " إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي هَذَا الْكِتَابِ 539 540 . " فَهُمَا ابْنَاهُ وَنِسَاؤُهُ ب ( فَقَطْ ) : فَهُمْ أَبْنَاؤُهُ وَنِسَاؤُهُ . [ إِذْ ] إِذْ : فِي ( ب ) فَقَطْ . لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . بَقِيَ لَهُ بِنْتٌ إِلَّا فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فِي ( ن ) ، ( م ) فَقَطْ . ، فَإِنَّ الْمُبَاهَلَةَ كَانَتْ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ ، وَهُمْ نَصَارَى ، وَذَلِكَ كَانَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ، بَلْ كَانَ سَنَةَ تِسْعٍ ، وَفِيهَا نَزَلَ صَدْرُ آلِ عِمْرَانَ ، وَفِيهَا فُرِضَ الْحَجُّ ، وَهِيَ سَنَةُ الْوُفُودِ . فَإِنَّ مَكَّةَ لَمَّا فُتِحَتْ سَنَةَ ثَمَانٍ قَدِمَتْ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ ، فَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ اتِّصَالِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْكِسَاءِ ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ أَفْضَلَ مِنْ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمَ مِنْهُمْ ، لِأَنَّ الْفَضِيلَةَ بِكَمَالِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى لَا بِقُرْبِ النَّسَبِ . كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) [ سُورَةُ الْحُجُرَاتِ : 13 ] . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الصِّدِّيقَ كَانَ أَتْقَى الْأُمَّةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَتَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا " مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلُ فِي هَذَا الْكِتَابِ 1 \ 512 . وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ . وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَهْلِهِ بِالْفَضِيلَةِ وَجَهْلِهِ بِالْوَاقِعِ . أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ ن ، م : فَإِنَّ . هَذَا لَيْسَ بِفَضِيلَةٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ لَا يَزِيدُ فِي اللَّيْلِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَرَدَ أَكْثَرُ مِنْ حَدِيثٍ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ جَاءَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَزِيدُ عَنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ . انْظُرِ الْأَحَادِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي : الْبُخَارِيِّ 2 \ 51 ( كِتَابُ التَّهَجُّدِ ، بَابُ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ) ، مُسْلِمٍ 1 \ 508 - 510 ( كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ ، بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ . . . ) الْأَحَادِيثُ رَقْمَ 121 - 128 ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 1 \ 274 - 276 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِاللَّيْلِ ) . . وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ [ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) . : " أَفْضَلُ الْقِيَامِ قِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ " الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي : الْبُخَارِيِّ 4 \ 161 ( كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ : بَابُ : أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ . . ) وَنَصُّهُ : " أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ " ) . وَالْحَدِيثُ فِي : الْبُخَارِيِّ 2 ( كِتَابُ التَّهَجُّدِ ، بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ ) ، مُسْلِمٍ 2 \ 816 ( كِتَابُ الصِّيَامِ ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ . . ) الْحَدِيثَانِ رَقْمُ 189 ، 190 ، سُنَنِ النَّسَائِيِّ 4 \ 168 ( كِتَابُ الصِّيَامِ ، بَابُ صِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 \ 546 ( كِتَابُ الصِّيَامِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 \ 440 ( كِتَابُ الصَّوْمِ ، بَابٌ فِي صَوْمِ يَوْمٍ ، وَفِطْرِ يَوْمٍ ) . . وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي : الْبُخَارِيِّ 2 \ 50 ( كِتَابُ التَّهَجُّدِ ، بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ ) وَنَصُّهُ : . . سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : الدَّائِمُ . قُلْتُ : مَتَى كَانَ يَقُومُ . قَالَتْ : يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي " النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ " فِي شَرْحِ مَعْنَى كَلِمَةِ " الصَّارِخِ " : " يَعْنِي الدِّيكَ ، لِأَنَّهُ كَثِيرُ الصِّيَاحِ فِي اللَّيْلِ " . وَالْحَدِيثُ عَنْهَا أَيْضًا فِي : الْبُخَارِيِّ 8 \ 98 ( كِتَابُ الرِّقَاقِ ، بَابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ ) ، مُسْلِمٍ 1 \ 511 ( كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ ، بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ . . . ) ، سُنَنِ النَّسَائِيِّ 3 \ 169 ( كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ ، بَابُ وَقْتِ الْقِيَامِ ) ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 \ 110 ، 147 ، 203 ، 279 . . وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رِجَالًا يَقُولُ أَحَدُهُمْ : " أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ . وَيَقُولُ الْآخَرُ : وَأَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَلَا أَنَامُ . وَيَقُولُ الْآخَرُ : أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ اللَّحْمَ ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَقُومُ وَأَنَامُ ، وَآكُلُ اللَّحْمَ ، أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ ) ، مُسْلِمٍ 2 \ 1020 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ . . ) ، سُنَنِ النَّسَائِيِّ 6 \ 4950 ( كِتَابُ النِّكَاحِ ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ ) ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 3 \ 241 ، 259 ، 258 . . وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ قَالَ : لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ . [ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ] مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ زِيَادَةٌ فِي ( ص ) ، ( ر ) ، ( ه ) . : " لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ ، وَنَفَهَتْ لَهُ النَّفْسُ . إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ " الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي : الْبُخَارِيِّ 2 \ 54 ( كِتَابُ التَّهَجُّدِ ، بَابُ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . . ) ، 3 \ 39 ( كِتَابُ الصَّوْمِ ، بَابُ حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ ) ، 4 \ 160 ( كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ) ، مُسْلِمٍ 2 \ 816 ( كِتَابُ الصِّيَامِ ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ . . . ) ، سُنَنِ النَّسَائِيِّ 4 \ 180 ( كِتَابُ الصِّيَامِ ، بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ . . . ) . . فَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى قِيَامِ جَمِيعِ اللَّيْلِ ص : قِيَامِ اللَّيْلِ جَمِيعِهِ ، م : قِيَامِ كُلِّ اللَّيْلِ . لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ بِسُنَّةِ أ ، ب : بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ ، لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ . . . النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثَّابِتَةِ عَنْهُ . وَهَكَذَا مُدَاوَمَةُ صِيَامِ النَّهَارِ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ [ صِيَامُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ] مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) . : صِيَامُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ . وَأَيْضًا فَالَّذِي ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً ، وَعَلِيٌّ رِضَى اللَّهُ عَنْهُ أَعْلَمُ بِسُنَّتِهِ ، وَأَتْبَعُ لِهَدْيِهِ مِنْ أَنْ ب ( فَقَطْ ) : وَأَتْبَعُ لِهَدْيِهِ وَأَبْعَدُ مِنْ أَنْ . يُخَالِفَهُ أ ، ص ، م : يُخَالِفَ . هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا ، فَكَيْفَ وَصَلَاةُ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، مَعَ الْقِيَامِ بِسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ لَهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . مِنْ أَكْلٍ وَنَوْمٍ ، وَقَضَاءِ حَقِّ أَهْلٍ أ ، ب : وَقَضَاءِ حَاجَةِ الْأَهْلِ . ، وَقَضَاءِ حُقُوقِ الرَّعِيَّةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تَسْتَوْعِبُ مِنَ مِنَ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . الزَّمَانِ إِمَّا النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ . وَالسَّاعَةُ الْوَاحِدَةُ لَا تَتَّسِعُ لِثَمَانِينَ أ : لَا تَسَعُ لِمِائَتَيْنِ ، ب : لَا تِسَعُ مِائَتَيْ . . رَكْعَةً ، وَمَا يُقَارِبُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْرًا كَنَقْرِ الْغُرَابِ ، وَعَلِيٌّ أَجَلُّ مِنْ أَنْ ن ، و ، هـ : مِنْ ذَلِكَ أَنْ . . . يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُنَافِقِينَ ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " تِلْكَ صَلَاةُ ، تِلْكَ صَلَاةُ ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ ( 8 - 8 ) : سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . : يَرْقُبُ أ ، ب : يَتَرَقَّبُ . الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا " الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي مُسْلِمٍ 1 \ 434 ( كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ فِيهَا ، بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ ) ، سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1 \ 167168 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 1 \ 107 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ ) ، سُنَنِ النَّسَائِيِّ 1 \ 203 ( كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ ، بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ ) ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 3 \ 149 . . وَقَدْ نَهَى عَنْ نَقْرٍ كَنَقْرِ الْغُرَابِ الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1 \ 316 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ) وَنَصُّهُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ " . وَهُوَ أَيْضًا فِي : سَنَّنِ النَّسَائِيِّ 2 \ 169 ( كِتَابُ التَّطْبِيقِ ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ) ، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 \ 459 ( كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ الْمَكَانِ . . ) ، سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 1 \ 303 ( كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِافْتِرَاشِ وَنَقْرَةِ الْغُرَابِ ) وَالْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ فِي الْمُسْنَدِ وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي " صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " 6 \ 70 . ، فَنَقْلُ مِثْلِ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ يَدُلُّ عَلَى جَهْلِ نَاقِلِهِ أ ، ب : قَائِلِهِ . ، ثُمَّ إِنَّ إِنَّ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . إِحْيَاءَ اللَّيْلِ بِالتَّهَجُّدِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ هُوَ ثَابِتٌ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فَتَهَجُّدُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ أَظْهَرُ مِنْ غَيْرِهِ . وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ : إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ن ، م ، إِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . . كَانَ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ ، يُنَازِعُهُ فِيهَا أ ، ب : تَنَازَعَ فِيهَا . جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ . وَقَوْلُهُ : جَعَلَهُ اللَّهُ نَفْسَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ن ، م ، و ، ه ، ر : نَفْسَ رَسُولِهِ . حَيْثُ قَالَ : ( وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ) [ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ : 61 ] وَوَاخَاهُ وَوَاخَاهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . . فَيُقَالُ : أَمَّا حَدِيثُ الْمُؤَاخَاةِ فَبَاطِلٌ مَوْضُوعٌ ذَكَرَ ابْنُ الْمُطَهَّرِ حَدِيثَ الْمُؤَاخَاةِ الْمَوْضُوعِ بِالتَّفْصِيلِ فِي ( ك ) 169 ( م ) 170 ( م ) ، وَرَدَّ ابْنُ تَيْمِيَةَ عَلَى اسْتِدْلَالِهِ بِهِ رَدًّا مُفَصَّلًا فِيمَا يَأْتِي ( ب 4 \ 9697 ) . ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُؤَاخِ أَحَدًا ، وَلَا آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ بَعْضِهِمْ مَعَ أ ، ب : مِنْ . بَعْضٍ ، وَلَا بَيْنَ الْأَنْصَارِ بَعْضِهِمْ مَعَ أ ، ب : مِنْ . بَعْضٍ ، وَلَكِنْ آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، كَمَا آخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَآخَى بَيْنَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ أَخْبَارُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنَ الْبُخَارِيِّ . انْظُرْ مَثَلًا : الْبُخَارِيِّ 5 \ 3132 ( كِتَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ ، بَابُ إِخَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ) ، 5 \ 69 ( كِتَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ ، بَابُ كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ) وَانْظُرْ أَيْضًا : مُسْلِمٍ 4 \ 1960 ( كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَصْحَابِهِ . . ) ، سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ : 4 \ 23 ( كِتَابُ الزُّهْدِ ، بَابُ 48 ) . وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ) فَهَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ : ( لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ) [ سُورَةُ النُّورِ : 12 ] نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ [ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي ] مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) . الْإِفْكِ حَدِيثُ الْإِفْكِ حَدِيثٌ طَوِيلٌ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - . وَأَوَّلُهُ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ : 5 \ 116 قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا . . وَالْحَدِيثُ فِي : الْبُخَارِيِّ 3 \ 173 176 ( كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ، بَابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا ) ، 5 \ 116 120 ( كِتَابُ الْمُغَازِي ، بَابُ حَدِيثِ الْإِفْكِ ) ، 6 \ 76 77 ( كِتَابُ التَّفْسِيرِ ، سُورَةُ يُوسُفَ ) ، مُسْلِمٍ 4 \ 2129 2138 ( كِتَابُ التَّوْبَةِ ، بَابٌ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ . . . ) ، الْمُسْنَدٍ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 \ 194 197 . فَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِ أ ، ب : نَفْسِ . الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 54 ] : أَيْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا انْظُرْ تَفْسِيرَ الْآيَةِ فِي : تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 2 \ 72 ، 79 ، وَانْظُرِ الْأَثَرَ رَقْمَ 934 ( ص 73 ) . . عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، قَالَ : عَمَدُوا إِلَى الْخَنَاجِرِ فَجَعَلَ يَطْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ) [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 84 ] أَيْ لَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ لِهَذِهِ الْآيَةِ 2 \ 301 ( ط . الْمَعَارِفِ ) . . . عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ : " وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَائَكُمْ " ، يَقُولُ : لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، " وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ " ، يَقُولُ : لَا يُخْرِجْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنَ الدِّيَارِ . فَالْمُرَادُ بِالْأَنْفُسِ الْإِخْوَانُ : إِمَّا فِي النَّسَبِ وَإِمَّا فِي الدِّينِ انْظُرْ تَفْسِيرَ الشِّيعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ) كَمَا نَقَلَهُ عَنْ بَعْضِ عُلَمَائِهِمُ الدُّكْتُورُ أَحْمَد صُبْحِي فِي كِتَابِهِ " نَظَرِيَّةِ الْإِمَامَةِ لَدَى الشِّيعَةِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةِ " ص 177 178 ، ط الْمَعَارِفِ ، 1969 . . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : " أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ " هَذِهِ الْعِبَارَةُ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَاءَ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ فِي : الْبُخَارِيِّ 3 \ 184 185 ( كِتَابُ الصُّلْحِ ، بَابُ كَيْفَ يَكْتُبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ . . ) وَهُوَ حَدِيثُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ أَوَّلُهُ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا . . . وَفِيهِ : قَالَ : " أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ " وَآخِرُ الْحَدِيثِ : " فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ : يَا عَمِّ يَا عَمِّ ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَهَا بِيَدِهَا ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ : دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ احْمِلِيهَا ، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا ، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي . وَقَالَ جَعْفَرٌ : ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي . وَقَالَ زَيْدٌ : ابْنَةُ أَخِي . فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِخَالَتِهَا ، وَقَالَ : " الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ " وَقَالَ لِعَلِيٍّ : " أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ " . وَقَالَ لِجَعْفَرٍ : " أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي " وَقَالَ لِزَيْدٍ : " أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا " . وَجَاءَ الْحَدِيثُ أَيْضًا فِي : الْبُخَارِيِّ 4 \ 103 104 ( كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ ، بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . . . ) وَلَكِنْ لَمْ تَرِدْ فِيهِ هَذِهِ الْعِبَارَةُ ، 5 \ 141 142 ( كِتَابُ الْمَغَازِي ، بَابُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ) وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي أَوَّلِ بَابِ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ 5 \ 18 وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْحَدِيثَ كَامِلًا . وَجَاءَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى مِنْهَا حَدِيثٌ عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5 \ 299 300 ( كِتَابُ الْمَنَاقِبِ ، بَابُ 85 ) وَنَصُّهُ : " عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي : سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 \ 44 ( الْمُقَدِّمَةُ ، بَابُ فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ) ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 4 \ 164 ، 165 . وَجَاءَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 5 \ 204 وَانْظُرِ : الرِّيَاضَ النَّضِرَةَ لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ 2 \ 225 226 . وَقَالَ لِلْأَشْعَرِيِّينَ : " إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ نَفِدَتْ نَفَقَةُ عِيَالِهِمْ ن ، م ، و ، ه ، ر : عِيَالَاتِهِمْ . بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ مَعَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ " وَهَذَا فِي الصَّحِيحِ الْحَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ مُقَارَبَةٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 3 \ 138 ( كِتَابُ الشَّرِكَةِ ، بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ . . . ) ، مُسْلِمٌ 4 \ 1944 1945 ( كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ) . وَمَعْنَى " أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ " : أَيْ فَنِيَ طَعَامُهُمْ . ، وَالْأَوَّلُ أَيْضًا فِي الصَّحِيحِ . وَفِي الصَّحِيحِ [ أَيْضًا ] أَيْضًا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( و ) . أَنَّهُ قَالَ لِجُلَيْبِيبٍ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ : خَيْبَبٍ ، وَهُوَ خَطَأٌ . وَالتَّصْوِيبُ مِنَ " الْمُنْتَقَى مِنْ مِنْهَاجِ الِاعْتِدَالِ " لِلذَّهَبِيِّ ، ص 170 . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةِ 1 \ 244 عَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " غَيْرُ مَنْسُوبٍ تَصْغِيرُ جِلْبَابٍ " . : " هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ [ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ] مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( أ ) ، ( ب ) . " ، الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : مُسْلِمٍ 4 \ 1918 1919 . وَنَصُّهُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ ، فَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا . ثُمَّ قَالَ : " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا . . ثُمَّ قَالَ : " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟ " قَالُوا : لَا . قَالَ : " لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا ، فَطَلَبُوهُ " فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى ، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ قَتَلُوهُ . فَأَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : " قَتَلَ سَبْعَةً ، ثُمَّ قَتَلُوهُ . هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ " . قَالَ : فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ ، لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ : فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ غُسْلًا " . وَالْحَدِيثُ فِي : الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 4 \ 421 ، 422 ، 425 . وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ . وَأَمَّا تَزْوِيجُهُ فَاطِمَةَ فَفَضِيلَةٌ لِعَلِيٍّ ، كَمَا أَنَّ تَزْوِيجَهُ عُثْمَانَ بِابْنَتَيْهِ أ ، ب : ابْنَتَيْهِ . فَضِيلَةٌ لِعُثْمَانَ أَيْضًا ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ ذَا النُّورَيْنِ . وَكَذَلِكَ تَزَوُّجُهُ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ، وَبِنْتَ عُمَرَ فَضِيلَةٌ لَهُمَا . فَالْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ أَصْهَارُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

                  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                  الخدمات العلمية