6 - باب ما جاء في صفة الولي
2375 - أخبرنا في آخرين قالوا : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، ابن خثيم ، عن عن سعيد بن جبير ، قال : ابن عباس . لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل .
هذا هو المحفوظ موقوفا .
2376 - وقد رواه عن عبيد الله بن عمر القواريري ، ، بشر بن منصور ، وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن داود الخديبي ، عن عن سفيان ، عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن عن سعيد بن جبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس " لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان " .
2377 - أخبرناه أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، سليمان بن أحمد الحافظ ، [ ص: 20 ] أنبأنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنبأنا فذكره . عبيد الله القواريري
2378 - وروي أيضا عن مومل بن إسماعيل ، عن مرفوعا ، والصحيح موقوف . سفيان
2379 - ورواه عدي بن الفضل ، عن ابن خثيم بإسناده مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل " .
وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث .
2380 - قال رضي الله عنه : الشافعي وقد زوج ولا يكون الكافر وليا لمسلمة . ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن وكذلك الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، قال لا يكون المسلم وليا للكافر ، إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح . الشافعي :
2381 - وحدثني عن الحسن ، وقيل : عن سمرة بن جندب ، والأول أصح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عقبة بن عامر ، " إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق " .
وفيه دلالة على جواز التوكيل .