الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            6 - باب ما جاء في صفة الولي

                                                            2375 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أنبأنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . قال : لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل .

                                                            هذا هو المحفوظ موقوفا .

                                                            2376 - وقد رواه عبيد الله بن عمر القواريري ، عن بشر بن منصور ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن داود الخديبي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان " .

                                                            2377 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد الحافظ ، [ ص: 20 ] أنبأنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، أنبأنا عبيد الله القواريري فذكره .

                                                            2378 - وروي أيضا عن مومل بن إسماعيل ، عن سفيان مرفوعا ، والصحيح موقوف .

                                                            2379 - ورواه عدي بن الفضل ، عن ابن خثيم بإسناده مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل " .

                                                            وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث .

                                                            2380 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يكون الكافر وليا لمسلمة . وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وكذلك لا يكون المسلم وليا للكافر ، قال الشافعي : إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح .

                                                            2381 - وحدثني الحسن ، عن سمرة بن جندب ، وقيل : عن عقبة بن عامر ، والأول أصح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق " .

                                                            وفيه دلالة على جواز التوكيل .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية