5 - باب لا نكاح إلا بولي
قال الله عز وجل : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف .
2365 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغدي ببغداد ، أنبأنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أخبرنا ( ح ) ، وأخبرنا أبو عامر العقدي أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنبأنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، أنبأنا يونس بن حبيب ، أنبأنا أبو داود ، قال : سمعت عباد بن راشد ، يقول : حدثني الحسن قال : معقل بن يسار المزني ، كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس ، حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلي فزوجتها إياه ، فاصطحبها ما شاء الله أن يصطحبها ثم طلقها طلاقا : له الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم جاءني يخطبها مع الخطاب ، فقلت : يا لكع ! خطبت إلي أختي فمنعتها الناس ، وخطبتها إلي فآثرتك بها وأنكحتك فطلقتها ، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها ، فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها ، لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحك أبدا . قال فقال معقل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال : وعلم الله حاجتها إليه وحاجته إليها فنزلت هذه الآية . فقلت : " سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه وكفرت يميني " . ففيه نزلت هذه الآية لفظ [ ص: 16 ] أبي داود الطيالسي .
2366 - أخبرنا أنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : عائشة " لا تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاثا ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له " .
2367 - أخبرنا أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبو العباس محمد بن يعقوب يقول : قيل العباس بن محمد الدوري ، في حديث ليحيى بن معين عائشة : " لا نكاح إلا بولي " فقال يحيى : ليس يصح في هذا شيء إلا حديث فأما حديث سليمان بن موسى ، فهم يختلفون في رفعه . وقال في رواية هشام بن سعد مندل ، عن عن أبيه : هذا حديث ليس بشيء ، فإنما أنكر هشام بن عروة ، هاتين الروايتين وأخبر بصحة رواية يحيى بن معين فقال : في رواية سليمان بن موسى عن عثمان الدارمي ، ثقة في سليمان بن موسى : وأما حكاية الزهري ، عن ابن علية أن ابن جريج أنكر معرفة حديث الزهري ، فقد ضعف سليمان بن موسى ، أحمد بن حنبل حكاية ويحيى بن معين وقال ابن علية ، يحيى : إنما سمع من ابن علية سماعا ليس بذاك . ابن جريج
2368 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو [ ص: 17 ] الحسن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم المروزي ، أنبأنا أنبأنا علي بن حجر ، شريك ، عن عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي موسى الأشعري ، " لا نكاح إلا بولي " .
2369 - وأخبرنا أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، الفضل بن عبد الجبار ، أنبأنا ( ح ) . النضر بن شميل
وأخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأنا أبو بكر بن القطان ، أنبأنا علي بن الحسن ، قالا : أنبأنا عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي بردة ، " لا نكاح إلا بولي " .
2369 - وروينا عن أنه قال : حديث علي بن المديني صحيح في إسرائيل لا نكاح إلا بولي .
وروينا عن أنه قال : عبد الرحمن بن مهدي في إسرائيل أثبت من أبي إسحاق ، الثوري في وشعبة أبي إسحاق .
قال : وقال عيسى بن يونس : يحفظ حديث إسرائيل كما يحفظ الرجل السورة من القرآن . أبي إسحاق
ورواه أيضا عمرو بن عثمان الرقي ، عن عن زهير بن معاوية ، كذلك موصولا . أبي إسحاق
اخبرنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز قال : أخبرنا أبو بكر بن داويه الدقاق ، أنبأنا أبو الأزهر عمرو بن عثمان الرقي فذكره ، ووصله أيضا ورفعه عن قيس بن الربيع أبي إسحاق .
2370 - وروينا عن أنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي ، وروي عنه : عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها .
[ ص: 18 ] وروي عنه : أيما امرأة لم ينكحها الولي ، أو الولاة فنكاحها باطل .
2371 - أخبرنا أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس وهو الأصم ، أحمد بن عبد الحميد ، أنبأنا عن أبو أسامة ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، معاوية بن سويد يعني بن مقرن ، عن أبيه ، عن قال : علي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، لا نكاح إلا بإذن ولي .
وهذا إسناد صحيح وفيه ما دل على ضعف ما روي عن بخلافه ، ورويناه عن علي عبد الله بن عباس .
2372 - وأخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأنا عبد الله بن جعفر ، أنبأنا يعقوب بن سفيان ، أنبأنا ابن بشار ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن رجل يقال له محمد بن مخلد ، عن الحكم ، قال : ابن عباس ، وروي مرفوعا ورفعه ضعيف . لا نكاح إلا بأربعة . ولي وشاهدين وخاطب .
2373 - وروينا عن أنه قال : أبي هريرة وروي عنه هذا مرفوعا . لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها .
2374 - وروينا عن عن أبيه ، قال : عبد الرحمن بن القاسم ، تخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج ، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح . عائشة كانت
وفي هذا دلالة على أن الذي روي من تزويجها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر غائب ، إنما هو تمهيدها أمر تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها . [ ص: 19 ] وعبد الرحمن