7 - باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
2382 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو الوليد الفقيه ، أنبأنا محمد بن جرير الطبري ، سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، أنبأنا أبي ، عن عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة ، " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل " وذكر الحديث .
[ ص: 21 ] وهكذا رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ، وسليمان بن عمر بن خالد الرقي ، وعبد الرحمن بن يونس كلهم عن عن عيسى بن يونس ، ابن جريج .
ورواه عن النبي عليه السلام ، ورويناه عن الحسن البصري ابن عباس .
2383 - وفي حديث عن قتادة ، ، الحسن أن وسعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : عمر " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " .
2384 - أخبرنا أحمد بن علي الرازي الحافظ ، أخبرنا أبو علي الفقيه ، أخبرنا أنبأنا أبو بكر بن زياد ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، سعيد ، عن فذكره . وهذا الإسناد صحيح . قتادة ،
2385 - والذي روى عن حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، أنه أجاز عمر ، لا يصح من وجهين : أحدهما : أنه منقطع ، والآخر : أنه ينفرد به شهادة النساء مع الرجل في النكاح حجاج بن أرطأة ، والحجاج لا يحتج به أهل العلم بالحديث مع أنه ليس فيه أنه أجازهن في عقد . [ ص: 22 ]