29 - باب تحريم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام وما يكون نجس العين
1989 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، حدثنا ، حدثنا أبو قلابة عن أبو عاصم ، ، حدثني عبد الحميد بن جعفر ، قال : كتب إلي يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول : جابر بن عبد الله " إن الله ورسوله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام " ؛ فقال له رجل : ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله ؟ فقال : " قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأخذوها [ ص: 279 ] فجملوها فأكلوا ثمنها " .
1990 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، ابن منهال ، حدثنا ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن خالد الحذاء بركة أبي الوليد ، عن قال : ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد( يعني المسجد الحرام ) ، فرفع بصره إلى السماء بتبسم وقال : " لعن الله اليهود . . لعن الله اليهود . . لعن الله اليهود ، إن الله ( عز وجل ) قد حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " .
* * *