28 - باب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه
1982 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ( ح ) وأخبرنا مالك أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، حدثنا ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب محمد بن نصر ، حدثنا ، قال : قرأت على يحيى بن يحيى عن مالك : ، عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، : أبي مسعود الأنصاري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " .
وهذا حديث رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب منهم : ، ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هريرة ورافع بن خديج ، وأبو جحيفة . اللفظ مختلف والمعنى واحد .
والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه ، فشبه عليه ، والله أعلم .
1983 - أخبرنا حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، عن سفيان ، ، قال : عبد الله بن دينار ذهبت مع إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمر " من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان " .
1984 - وفي رواية ، عن عمرو بن دينار قال : ابن عمر فقيل " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 277 ] بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد " . : إن لابن عمر يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن أبا هريرة زرعا . لأبي هريرة
والمعنى فيه ، والله أعلم ، أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية بحفظه ، ثم إن رواه فيما استثني من هذا الخبر في رواية ابن عمر أبي الحكم عمران بن الحارث ، عنه .
1985 - وفي حديث سفيان بن أبي زهير( وهو رجل من شنوة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد ) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط " .
1986 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ أخبرنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا حدثنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، أن يزيد بن خصيفة أخبره أنه سمع السائب بن يزيد سفيان بن أبي زهير . . ، فذكره ، وقال في آخره : قالوا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أي ورب هذا المسجد .
وفي ذلك دليل على صحة حفظ . أبي هريرة
1987 - أخبرنا حدثني محمد بن عبد الله الحافظ ، محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، حدثني حدثنا سلمة بن شبيب ، الحسن بن محمد بن أعين ، حدثنا معقل ، عن ، قال أبي الزبير سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ؟ فقال : " زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " .
[ ص: 278 ]
1988 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس السياري ، حدثنا أبو الموجه ، حدثنا صدقة بن الفضل ، ، حدثنا عبد الرزاق عمر بن زيد ( من أهل صنعاء ) ، عن ، عن جابر ، قال : أبي الزبير نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه .
ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم " الهرة ليست بنجس " صار ذلك منسوخا في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات الشافعي ، وقد تابعه أبي الزبير عن أبو سفيان ، على هذه الرواية من جهة جابر ، عيسى بن يونس عن وحفص بن غياث ، ، عن الأعمش ، والله أعلم بالصواب . أبي سفيان
* * *