الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            28 - باب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه

                                                            1982 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ( ح ) وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك : عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " .

                                                            وهذا حديث رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب منهم : ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وأبو هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبو جحيفة . اللفظ مختلف والمعنى واحد .

                                                            والحديث الذي روي في استثنائه كلب الصيد لا يصح وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه ، فشبه عليه ، والله أعلم .

                                                            1983 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان " .

                                                            1984 - وفي رواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 277 ] بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد " . فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لأبي هريرة زرعا .

                                                            والمعنى فيه ، والله أعلم ، أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية بحفظه ، ثم إن ابن عمر رواه فيما استثني من هذا الخبر في رواية أبي الحكم عمران بن الحارث ، عنه .

                                                            1985 - وفي حديث سفيان بن أبي زهير( وهو رجل من شنوة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد ) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط " .

                                                            1986 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير . . ، فذكره ، وقال في آخره : قالوا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أي ورب هذا المسجد .

                                                            وفي ذلك دليل على صحة حفظ أبي هريرة .

                                                            1987 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثني محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني ، حدثني سلمة بن شبيب ، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين ، حدثنا معقل ، عن أبي الزبير ، قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ؟ فقال : " زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " .

                                                            [ ص: 278 ]

                                                            1988 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس السياري ، حدثنا أبو الموجه ، حدثنا صدقة بن الفضل ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا عمر بن زيد ( من أهل صنعاء ) ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه .

                                                            ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم " الهرة ليست بنجس " صار ذلك منسوخا في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس ، وحفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، والله أعلم بالصواب .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية