705 - ورواه ، عن عبيد الله بن عمر عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن نافع قال : ابن عمر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع " . أخبرناه ، ثنا أبو عبد الله الحافظ أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، ثنا ثنا شجاع بن الوليد ، فذكره . عبيد الله بن عمر
ورواه عن يحيى القطان ، وقال فيه : والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه . ويحتمل أن تكون الذؤابة غير داخلة في النهي ، لما روي عبيد الله ، عن قال : كانت لي ذؤابة ، فقالت لي أمي لا أجزها ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها أو يأخذ بها . أنس بن مالك وروي عن أنه قال في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم : فأخذ بذؤابتي أو برأسي . ابن عباس