الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 229 ] ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى أبيها وخاف إنكارهما ؟ ينكر أصل النكاح

                16 - وجاز له الحلف أنه ما تزوجها على كذا

                17 - قاصدا اليوم ،

                18 - والاعتبار لنيته حيث كان مظلوما .

                [ ص: 229 ]

                التالي السابق


                [ ص: 229 ] قوله : ولو ادعت عليه مهرها إلخ . عبارة التتارخانية : رجل تزوج امرأة على مائة دينار ودفع المهر إلى أبيها أو إلى من يجوز قبضه لها ثم إن المرأة طلبت الزوج بالمهر وجحدت قبض أبيها وقبض من يجوز قبضه عليها وخاف الزوج أنه لو أقر بالمهر عند القاضي أن يلزمه إياه ويجعل القول قولها .

                ( 16 ) قوله : وجاز له الحلف إلخ . يعني فإن أرادت المرأة تحليفه بالله ما تزوجها على كذا جاز له الحلف .

                ( 17 ) قوله : قاصدا اليوم إلخ . أي ناويا بقلبه أنه ما تزوجها اليوم على كذا وهنا وجه آخر وهو أن ينوي بلدا آخر غير البلد الذي تزوجها فيه .

                ( 18 ) قوله : والاعتبار لنيته حيث كان مظلوما . هذا رأي الخصاف فإن من رأى أن نية التخصيص فيما لا لفظ له صحيح إذا كان الحالف مظلوما وعندنا نية التخصيص فيما لا لفظ له لا يصح ، والمسألة معروفة في أيمان الجامع .




                الخدمات العلمية