الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                حلف لا يتزوج ;

                19 - فالحيلة أن يزوجه فضولي ويجيز بالفعل ، [ ص: 230 ] وكذا لا تتزوج .

                التالي السابق


                ( 19 ) قوله : فالحيلة أن يزوجه فضولي ويجيزه بالفعل . هذا هو المختار كما في الزيلعي وعليه الفتوى كما في فتح الغفار نقلا عن الخانية ، لكن في جامع الفصولين في الفصل الرابع والعشرين في تصرفات الفضولي أن الأصح أنه لا يحنث بالقول أيضا وقد تقدم أن الفتوى على خلافه وإنما لم يحنث بالإجازة بالفعل لأن المحلوف عليه وهو التزوج وهو عبارة عن العقد وهو يختص بالقول والإجازة بالفعل كبعث المهر وشيء منه ، والمراد الوصول إليها . ذكره الصدر الشهيد رحمه الله . وقيل سوق المهر يكفي مطلقا لأن المجوزة الإجازة بالفعل وهو تحقق بالسوق وبعث الهدية لا يكون [ ص: 230 ] إجازة لأنها لا تختص بالنكاح وهذا إذا زوجه الفضولي بعد الحلف أما إذا زوجه قبل الحلف ثم حلف ثم أجازه بالفعل أو القول لا يحنث كما في التنوير .

                ( 20 ) قوله : وكذا لا تتزوج . يعني لو حلفت امرأة أن لا تتزوج فزوجها فضولي من رجل فأخبرها وقبضت المهر لم تحنث .




                الخدمات العلمية